مبدأ جديد لمحكمة النقض

الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب اثرا ولايتبعها اجراء لاحق.

ومع ذلك، يحدث في الواقع العملى أن يتعذر على المدعي معرفة وفاة الخصم او قد يكون غير مدرك لذلك قبل رفع الدعوى؛ وفى ذلك ؛ تباينت الاحكام فى جواز تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى الثابت وفاته قبل رفع الدعوى من عدمه؛

فذهبت بعض دوائر محكمة النقض لعدم جواز تصحيح شكل الخصومة او ادخال ورثة المتوفى استنادا الى ان الخصومة وردت منعدمة من الاساس.

بينما ذهبت بعض الدوائر الاخرى الى جواز تصحيح شكل الدعوى وجواز اختصام ورثة المتوفى الذى يثبت وفاته قبل رفع الدعوى ؛شريطة تقديم صحيفة جديدة مستوفية كافة شروطها القانونية وفى المواعيد المقررة قانونا.

وازاء هذا الاختلاف؛ احالت احدى الدوائر بمحكمة النقض طعن منظور امامها الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجاريو للفصل فى هذا الاختلاف 

وبجلسة 23 مايو 2023 حسمت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض هذا الخلاف ؛ حيث انتهت الى اقرار الاتجاه الثانى بجواز تصحيح الاجراء المتعلق بتصحيح شكل الخصومة باختصام ورثة المدعى عليه الثابت وفاته قبل رفع الدعوى وامام ذات درجة التقاضي

حيث رات محكمة النقض ان التشريعات الموضوعية هى موطن العدل بمضمونه وفحواه وان سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الاجرائية التى يتعين ان تكون اداة طيعة سهل المنال مأمون الطريق ولا يغرق فى الشكليات.

Originally published 7 June 2023

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.