الإجازةالسنوية حق لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية ولا يجوز للعامل أن يتسامح فيها، وهذا الحق مكفولاً بنص المادة 12 ، 13 من الدستور الحالى وكذلك بنص المادة 47 و 48 من قانون العمل.

ويحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة، سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وإذا كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضائه دون أن يكون لارادة العامل يد في ذلك، كانت جهة العمل مسئولة عن تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر؛ فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ووفقا لقانون العمل المصرى تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.


الهدف من هذا المقال،هو أن الحفاظ على حقوق العاملين هو التزام دستوري لأنه عنصر جوهري في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة فى علاقة العمل وبالتالي فإن الدستور يظل قيد على أى تشريع يتم إقراره يتناول بالتنظيم حق العمل والحفاظ على حقوق العمال.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.