الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 4 / 4 / 1440هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على النظام البحري التجاري، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 62148 وتاريخ 3 / 12 / 1439هـ، في شأن مشروع النظام البحري التجاري.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15 / 1 / 1350هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 27) وتاريخ 24 / 6 / 1394هـ.
وبعد الاطلاع على نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 4) وتاريخ 2 / 2 / 1419هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 18 / 1 / 1433هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 / 9 / 1434هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (134) وتاريخ 21 / 2 / 1435هـ، ورقم (346) وتاريخ 1 / 4 / 1439هـ، ورقم (339) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، والمذكرة رقم (659) وتاريخ 27 / 5 / 1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5-13 / 40 / د) وتاريخ 10 / 3 / 1440هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181 / 46) وتاريخ 18 / 10 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم(2078) وتاريخ 4 / 4 / 1440هـ.
يقرر
الموافقة على النظام البحري التجاري، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
Commercial Maritime Law
Royal Decree No. M/33
December 12, 2018
النظام البحري التجاري
Commercial Maritime Law
التعريفات
المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً, أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك.
11- الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.
12- وكيل الشحنة: الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
13- الناقل: الشخص الذي يقوم بالنقل بالاتفاق -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الشاحن بموجب عقد النقل مقابل أجر, سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها.
14- الشاحن: الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.
15- متعهد النقل: الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحراً بموجب عقد نقل واحد, وسند نقل واحد, ويتصرف بصفته أصيلاً.
16- متعهد النقل المتعدد الوسائط: الشخص الذي يبرم -بنفسه أو بوساطة من ينيبه- عقد نقل متعدد الوسائط، ويتصرف بصفته أصيلاً, عن المرسل أو الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط.
17- الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.
18- البحَّار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
19- الراكب: الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها.
20- عقد العمل البحري: العقد المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر.
21- عقد النقل البحري: العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص عن طريق البحر مقابل أجر.
22- عقد النقل المتعدد الوسائط: العقد الذي يبرمه الشاحن مع متعهد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع بوسيلتي نقل مختلفتين أو أكثر بين مكانين يقعان في دولة واحدة أو أكثر، يتسلم بموجبه متعهد النقل المتعدد الوسائط البضاعة, وتكون في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم, ويتولى التنفيذ بنفسه أو عن طريق غيره مقابل أجر.
23- سند الشحن: وثيقة يصدرها الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضاعة منه، توضح فيها بيانات النقل وشروطه.
24- مستند النقل المتعدد الوسائط: وثيقة تثبت عقد النقل المتعدد الوسائط, وتَسلُّم متعهد النقل المتعدد الوسائط للبضاعة، والتزامه بتسليمها وفقاً لشروط محددة.
25- عقد إيجار السفينة المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة صالحة للملاحة ومكتملة التجهيز بمؤن, أو بحارة، أو وقود, تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة، أو للقيام برحلة أو رحلات معينة.
26- عقد إيجار السفينة غير المجهزة: العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن, أو بحارة، أو وقود.
27- عقد التأمين البحري: العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمِّن بتعويض شخص آخر يسمى المؤمَّن له عن الضرر الناشئ من خطر بحري نظير قسط معين.
28- الأخطار البحرية: هي الحوادث غير المتوقعة التي يحتمل وقوعها؛ المتعلقة برحلة بحرية.
29- الوحدة الحسابية: وحدة السحب الخاص المعرفة بوساطة صندوق النقد الدولي، مقومةً بالريال أو ما يعادله طبقاً لما تحدده وزارة المالية وقت سداد المطالبة.
30- التصادم البحري: التصادم الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية.
31- الإنقاذ البحري: المساعدة التي تقدم للسفينة التي تكون في حالة خطر, ومن عليها أو الأشياء التي تنقلها وقت الخطر بناء على طلبها.
32- الخسائر البحرية المشتركة: كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية، يقررها الربان، تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة, من أجل السلامة العامة لتجنب خطر داهم يهدد السفينة أو البضائع الموجودة عليها.
33- الخسارة البحرية الخاصة: كل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
34- الحطام البحري: أي سفينة -أو جزء منها- غارقة أو جانحة، في المناطق البحرية للمملكة، أو أي شيء فقد منها في البحر وجرفه التيار إلى هذه المياه، و أي سفينة على وشك الغرق, أو يمكن بناء على أسباب معقولة توقع غرقها أو جنوحها في هذه المياه؛ وليس هناك إجراءات فاعلة لمساعدتها.
35- الزيت: البترول الخام، وزيت الوقود (المازوت)، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التشحيم، والمشتقات البترولية الأخرى.
36- دولة العلم: هي الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها.
37- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت سفينة ما في سجل السفن لديها.
38- سجل السفن: السجل الرسمي الذي تسجل فيه بيانات السفن وملاكها.
39- الحمولة الكلية: أبعاد الحجم الكلي للسفينة مقيسة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (1969م) وتعديلاتها.
Click here to read the full article.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.