يعد الاعتراف أقوى الادلة تأثيرا فى نفس القاضى وادعاها الى اتجاهه نحو الإدانة، والاصل فى الاعتراف الذى يعول عليه ان يكون وليد ارادة حرة من المتهم على نفسه بصحة ارتكابه الجريمة بأكملها أو بعضاً منها.
ولا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صدقاً متى صدر اثر ضغط او اكراه كائنًا ما كان قدره، ويتحتم ان يكون واضحاً وصريحاً غير محتمل التأويل مُنصباً على محل الواقعة لا دونها.
وعليه؛ يبطل الاعتراف اذا كان ثمرة اجراءات باطلة اذا توافرت رابطة سببية بين الاجراء الباطل والاعتراف، سواء كان هذا الاجراء سابقًا أو معاصرًا للاعتراف أما متى كان تالياً او مستقلاً عنه يبقى صحيحا.
كما يُعد تحليف المتهم اليمين القانونية قرين الإكراه، لما فيه من تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف مما يضع المتهم فى مأزق أن يحنث او يعترف بجريمته؛ الامر الذى يعيب الاعتراف ويبطله.
وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائى ومع ذلك يكون باطلاُ؛ لكونه مغايراً للحقيقة صادراً عن دوافع متعددة؛ كاستدراك العطف أو الفرار من جريمة اخرى يهم المتهم كتمانها أو انقاذ الفاعل الحقيقى بحكم صلة من الصلات أو نتيجة خداع من شخص او خوف من بطش شخص ذى سلطان.
والتمسك ببطلان الاعتراف امام محكمة الموضوع هو دفع جوهرى يتحتم على المحكمة الالتفات اليه وتسبيبه؛ فإن نكلت عن ذلك دون أن تعرض البتة للصلة بين الواقعة واعتراف المتهم الذي عولت عليه دون ان تقول كلمتها فيه،عُد حكمها معيبًا بفساد التدليل ومشوب بالقصور.
ونشير هنا الى احد القضايا ؛ حيث كان النيابة العامة قد قدمت المتهم الى المحاكمة لانه اضر عمداً باموال الجهة التى كان يعمل بها بانه استولى على مبلغ من المال واحالته الى محكمة الجنايات.
والمحكمة المذكورة قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة ورد المبلغ المستولىَ عليه.
تم الطعن على الحكم امام محكمة النقض على سند من ان ادانة المتهم بجريمتى الاستيلاء على المال العام والاضرار به قد شابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع؛ لان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان الاعتراف قد صدر وليد اكراه قد وقع عليه من رجال الشرطة الا ان الحكم قد اخذ بهذا الاعتراف وعول عليه فى ادانة الطاعن بغير مناقشة المحكمة لهذا الدفاع الجوهرى او الرد عليه.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وقالت فى اسباب ذلك ان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه طالما ان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعن على ذلك الاعتراف.
وانه لا يكفى فى ذلك ان يكون الحكم قد اورد ادلة اخرى لان الادانة فى المواد الجنائية متساندة بحيث اذا سقط احدها تعذر معرفة اثر الدليل الباطل على الراى التى انتهت اليه المحكمة.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.