هل ترغب بالعمل في مصر؟ هل تعرف كيف يمكنك استخراج تصريح عمل في مصر؟ فيما يلي سنذكر بالتفصيل كيفية الحصول على تصريح عمل في مصر.

نص القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، على عدد من الإجراءات والضوابط التى حسمت مصير الأجانب العاملين على أرض مصر، وكيفية حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل، استنادا لأحكام القانون.

الشركات المصرية التي تكون مملوكة من مساهمين مصريين او مساهمين أجانب تطلب في بعض الأحيان خبراء أجانب للعمل في الشركة في وظيفة معينه من أجل الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال ولكي يقدموا الاستفادة للسوق المصرية عن طريق تعيين مساعدين مصريين للخبير الأجنبي، ولتحقيق هذه الغاية هناك بعض الضوابط التي تنظم عمل الأجانب في مصر للحصول على تصريح عمل ثم الحصول على إقامة عمل.

تنقسم ضوابط حصول الأجنبي على إقامة عمل إذا كان مستثمر أي صاحب منشأة، او خبير أجنبي في الشركة:

  • في حالة إذا كان الأجنبي صاحب العمل يتم تقديم طلب استخراج تصريح العمل بعد صدور الاستعلام الأمني في مكتب العمل بالهيئة العامة للاستثمار ويتم ورود الموافقة من وزارة القوي العاملة، ثم يتم الحصول على تصريح العمل من مكتب العمل بالهيئة، ثم يتم التقديم علي إقامة عمل لمدة سنة في مكتب جوازات هيئة الاستثمار، وهذه العملية مدتها 3 أسابيع لحين صدور .
  • في حالة إذا كان الأجنبي صاحب منشأة فردية، تمنح له بعد الحصول على تصريح عمل من وزارة القوي العاملة.
  • وللحصول على تصريح العمل يتم تقديم جميع المستندات الخاصة بالشركة وهي (طلب استخراج تصريح عمل- السجل التجاري- البطاقة الضريبية- عقد تأسيس الشركة- برنت تأميني للمنشأة وفي حالة مرور سنة على تأسيس الشركة يتم تقديم طلب لهيئة الاستثمار بندب لجنة تقييم الأداء الاقتصادي للشركة، وهناك احتمالية طلب فواتير بيع وشراء صادره من الشركة) وتمنح له لمدة سنة ثم يتم تجديدها وتمنح تلك الإقامة لأقاربه حتى الدرجة الأولي.

بالنسبة للعاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر (إستقدام) :-

  • تمنح لهم من مكتب العمل في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الموجود في المحافظة التي يقيم فيها العامل، وتمنح له تلك الإقامة ولأقاربه حتى الدرجة الأولي، وذلك بعد حصوله على إيصال تصريح عمل أو تصريح العمل.
  • وللحصول على تصريح العمل يتم تقديم المستندات التالية بعد إتمام عملية الاستقدام او الحصول علي الموافقة للإعفاء من الاستقدام: طلب استخراج تصريح عمل – عقد العمل لبعض الجنسيات مؤهلات وخبرات الأجنبي موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية - استمارة تأمينات (2) تبين عدد العمال المصريين– برنت منشأة من التأمينات الاجتماعية – شهادة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات توضح خبرة الأجنبي في المجال الذي سيعمل به داخل مصر – طلب يوضح عدد العمال المصريين – طلب يوضح عدد العمال الاجانب – طلب يتضمن المساعدين المصريين للأجنبي وشهادات التخرج.
  • ضرورة وجود الأجنبي خارج الجمهورية
  • يحصل الأجنبي على إيصال تصريح عمل وبناء علي هذا الإيصال يحصل علي إقامة عمل لمدة 6 شهور، لحين صدور الاستعلام الأمني عنه، وعند صدوره يحصل الأجنبي علي تصريح عمل لمدة سنة وتحتسب هذه السنة من تاريخ تقديم طلب استخراج تصريح العمل، وبناء علي تصريح العمل يحصل الأجنبي علي إقامة عمل تنتهي عن انتهاء تصريح العمل، وبعد انتهاء تصريح العمل والإقامة، يتم تجديدهم مرة أخري، هناك فترة سماح 14 يوم بعد انتهاء تصريح العمل و15 يوم بعد انتهاء الإقامة وفترة السماح هذه يجب ان يتم فيها تجديد تصريح العمل والإقامة لتفادي توقيع غرامات.
  • إذا مرت ثلاث سنوات بدون صدور الاستعلام الأمني علي الأجنبي، ففي هذه الحالة يحصل الأجنبي علي إيصال تصريح عمل ولكن يحصل علي إقامة سياحية لمدة 3 شهور أو 6 شهور، وتسقط هذه الإقامة عند الخروج من البلاد.
  • وطبقا للقرار رقم (700) لسنة 2006 و القرار رقم (485) لسنة 2010 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب:

على المنشأة التي ترغب في استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على استقدام هؤلاء الأجانب الراغبين في العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

لايجوز ان يزيد عدد الاجانب في اي منشأة عن 10% من مجموع العاملين بها .

لا يخضع لنسبة استخدام العمالة الاجنبية الواردة بالمادة 19 الفئات التالية :

  1. مكاتب التمثيل وما في حكمها
  2. مدير فروع الشركات الاجنبية
  3. صاحب العمل وأبناؤه .
  4. المنشأت الصغيرة التي لا يجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين .

على المنشأة التي ترغب في استخراج تصاريح عمل للأجانب اللذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو لأي من مكتب من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب اختصاصه – بالمستندات التالية:

1 - لأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون ما يلي:

تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.

2 - العاملون بمنشآت تخضع للهيئة العامة للبترول يقدمون ما يلي:

توصية الهيئة العامة للبترول.

الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.

3 - الأجانب العاملون في مجال شركات الأموال تقدم ما يلي:

توصية قطاع شركات الأموال متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند التجديد.

4 - العاملون الأجانب في المنشآت السياحية يتم الاتي:

الفنادق المنشأة طبقا لقانون الاستثمار ( فى حالة تعيين أجنبيين فى منصبي المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصري لكل منهما ).

منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم توصية وزارة السياحة .

فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم .

موافقة وزارة السياحة.

موافقة الشركة المالكة على أن يتولى أحد المنصبين (مدير عام الفندق أو المدير المقيم) مصري.

5 - بالنسبة لمراكز الغوص تقدم الاتى:

موافقة وزارة السياحة وموافقة الاتحاد المصري لرياضيات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز.

6- العاملون الأجانب بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي يقدمون:

توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسي ونهايته متضمناً الموافقة أول مرة وعند التجديد .

7-العاملون الأجانب فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل اجر

تقدم خطاب من الهيئة الدينية التى تعملبها الاجنبى.

8-الاجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلى:

  • خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها( أو يكون وكيلا عنها ) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .
  • شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذي من الخارج .
  • شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجاري مصري على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات كم يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجاري في سجل الوكلاء و الوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.