ل تعلم انك اذا اشتريت عقار (شقة او ارض) فانك لا تكون مالك له الا بعد تسجيل عقد البيع عملا بنصوص القانون رقم 114 سنة 1946بشان تنظيم الشهر العقاري والمعدل له رقم 9 سنة 2022 ، وهنا يثار تساؤل في حال اذا كنت تمتلك شقة او فيلا او ارض في جمهورية مصر العربية، فكيف يمكنك تسجيل عقارك في مصر؟

وسوف نستعرض في هذا المقال الاتي بيانه : -

1)- الجهة المختصة بتسجيل الممتلكات بقسميها

أ- الشهر العقاري

ب- المساحة

2) خطوات التسجيل طبقا للقانون رقم 114 سنة 1946 والقانون رقم 9 لسنة 2022

3) المستندات المطلوبة للتسجيل

4) رسوم تسجيل العقارات (وحدات او اراضي)

اولا : الجهة المختصة بتسجيل الممتلكات هما جهتان

(أ)الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار المطلوب تسجيله .

(ب) المساحة التابعة لمكتب الشهر

ثانيا : خطوات التسجيل طبقا للقانون رقم 9 سنة 2022 وذلك بالنسبة للتسجيل الرضائي

1-يقدم طلب الشهر الي المامورية المختصة يدويا وسداد الرسوم والمصروفات واستلام ايصال برقم وارد .

2- في غضون 24 ساعة سيتم ارسال رسالة نصية علي رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد الاتي بيانه

أ)- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الاوراق المطلوبة .

ب)- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الاوراق المطلوبة .

ج)- او ارجاء البحث في الطلب اذا تبين وجود طلب سابق عليه وذلك لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب وهي سبعة و ثلاثون يوما من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه .

3- التوجه الي المامورية للتوقيع علي المحرر والتصديق عليه

4- اصدار المحرر المشهر واستلامه من المكتب الرئيسي التابع له المامورية

علما انه يمكن تقديم الطلب الكترونيا وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 سنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .

ملحوظة هامة

تقدم طلبات الشهر للمامورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها علي النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل والخاص بكل حالة من حالات الشهر .

حيث اشتلمت نماذج وزارة العدل علي المستندات المطلوبة في كل حالة من حالات الشهر مثال ذلك :-

(1)تحقيق واقعة مادية (الشهر الرضائي)

(2)تسجيل تصرف من محررات مشهرة

(3)شهر عريضة دعوى تسجيل عقد

(4)شهر حكم قضائي نهائي

(5)شهر حق ارث

تفاصيل اجراءات التسجيل الرضائي طبقا للقانون رقم 9 سنة 2022 المعدل للقانون رقم 114 سنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري

(1)يتم ارسال طلب الشهر بمعرفة المامورية المختصة الي مكتب المساحة التابع لها وفي هذه الحالة يتعين

2- الحضور للمكتب الهندسي للارشاد والمعاينة علي الطبيعة لاستخراج كشف التحديد للطلب والطبيعي ان ترسل المأمورية في اليوم التالي مباشرة صورة من الطلب للمساحة وبها يصل علم المساحة بالطلب في انتظار حضور صاحب الشان لتحديد ميعاد المعاينة وننصح بالذهاب من اليوم الاول وذلك بصورة اضافية من الطلب المقدم وقبل مغادرة المأمورية لتحديد ميعاد مع رئيس مأمورية المساحة والمهندس المختص بالمنطقة كسبا للوقت

لم نذكر رسوم او حوالة للمساحة حيث انها تسدد طبقا للتعديل الجديد ضمن رسوم الطلب وبالتالي لم نتطرق لها لعدم وجودها الان

مع ملاحظة انه اذا طلبت المأمورية تطبيق العقد تسدد رسوم بالمساحة استقلالا

3- يحال الطلب للمراجع الهندسي بالمأمورية لعمل بحث للطلبات المعلاه علي عقار التعامل وماتم بها (المراجع الهندسي هو حلقة الوصل بين المساحة والمأمورية )

4- يعاد الطلب للمأمورية (للتاشير بسجل الطلبات بورود كشف التحديد وكل مايتم علي الطلب )

ويعرض من خلاله علي العضو الفني ليصدر خطاب ايقاف المستندات واستكمال الناقص بالطلب وهو يحرر من اصل وصورة بدون ابداء اسباب ويعتمد من رئيس المأمورية ويسلم لصاحب الشان او الصفة اذا لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل مصحوب بعلم الوصول

**ولا يترتب علي عدم ذكر الاسباب بطلان سبب الايقاف ( نقض رقم 52 لسنة 32 ق جلسة 26/11/1993 )

ثالثا :- المستندات المطلوبة للتسجيل :

وهي( سند الملكية – شهادة المشتملات – اعلام الوراثة اذا كان البيع من وارث) ويتم تقديم المستندات بموجب حافظة موضح بها بيان المستندات وعددها وتاريخها وتاريخ تقديمها وذلك بالتاشير عليها من العضو الفني (المأمور) الذي يؤشر عليها بعبارة يرفق ويعرض ويتم تقديمها بعد التاشير عليها الي موظف سجل الطلبات ليتم عرض الطلب مرة ثانية بعد استيفاء نواقصه

- يظل الطلب من ثلاث لخمس ايام

( ويتم بحث الطلب والمستندات المرفقة به بمعرفة العضو الفني بالمامورية من حيث توافر الاهلية والصفة والسلطة واصل الملكية وورود العقار باسم المتصرف في التكليف والوصف ورقم العوايد والتراخيص للعقارات المبنية بعد 2/6/1992 ومواعيد الطلب وسقوطه والطلبات الواردة علي عقار التعامل والمفاضلة بينها )

- يسلم الطلب لصاحب الشان او وكيله ومعه كشف التحديد المساحي وباقي المستندات لتحرير مشروع المحرر علي الورق الازرق المدموغ .

- وبذلك تنتهي اول مراحل الشهر وهي مرحلة الطلبات والمراجعة الفنية والشكلية والموضوعية تمهيدا للحصول علي صلاحية المحرر للشهر وارسال المشروع الي المكتب الرئيسي التابع له المامورية لشهر المحرر بعد الحصول علي صالح للشهر من المامورية

رابعا : رسوم التسجيل

حدد القانون رسوم التسجيل تبدا من 200 جنيه الي 2000 جنيه بحيث تكون الرسوم :

200 جنيه للوحدات من متر – 100 متر

1000جنيه للوحدات من 100 متر الي 200 متر

1500 جنيه للوحدات من 200 الي 300 متر

2000جنيه لا تجاوز الرسوم 3900 للوحدات من 200 متر فاعلي

خامسا : مرحلة المشروع للحصول علي صلاحية المحرر للشهر

بصدور القانون رقم 9 سنة 2022 تم الغاء مرحلة مقبول الشهر التي كان ينص عليها القانون رقم 114 سنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري واصبح طبقا للقانون رقم 9 سنة 2022 يتم اعداد (مشروع المحرر ) ويتم مراجعة المشروع والحصول علي صالح الشهر وذلك بعد اجراء المراجعة الشكلية والموضوعية اي ان (مشروع المحرر) اصبح يقدم ضمن المستندات التي ترفق بطلب الشهر وذلك علي النحو الاتي بيانه :

أ-نبدأ بتحرير مشروع المحرر علي الورق الازرق المدموغ

مع ملاحظة تضمين المشروع ثلاثة اقرارات هم :- 1-اقرار الكسب غير المشروع (خاص بالموظفين والعاملين بالحكومة والقطاع العام) 2- اقرار بمطابقة وصف العقار للطبيعة الحالية علي مسئولية الطالب دون مسئولية الشهر العقاري 3- اقرار بخلو العقار من الحقوق العينية الاصلية والتبعية

ب- التصديق علي توقيع المحامي من النقابة اذا كان الثمن اكثر من (20000جنيه طبقا للتعديل الاخير بدلا من خمسة الاف جنيه في قانون المحاماة السابق ) علي ان يوقع من محامي ابتدائي علي الاقل .

ج- يقدم المشروع لرئيس المأمورية او من يحل محله للتاشير عليه بقيده بدفتراسبقيات المشروعات ويعرض

د- يقدم الطلب للموظف المسئول عن سجل المشاريع

و- يدخل المشروع للمأمور ( عضوفني ) لمراجعته.

ه- يتم تدوين عبارة المتعاقدون غير ممنوعين من التصرف حسب فهارس المأمورية بعد مراجعة الفهارس

ي - يدون العضو الفني عدد صفحات المشروع ويؤشر عليه بصالح الشهر .

وبعد انتهاء المامورية من مراجعة المحرر والتاشير عليه بصلاحيته للشهر يتم توثيق المحرر او التصديق عليه اذا كان عرفيا علي حسب الاحوال وتخصص دفاتر بكل مامورية لتوثيق المحررات التي تم التاشير علي مشروعاتها بصلاحيتها للشهر او التصديق علي توقيعات ذوى الشان فيها اذا كانت عرفية علي حسب الاحوال ثم تقوم المامورية (اي مامورية الشهر ) برفعه لمكتب الشهر الرئيس التابع له المامورية في اليوم التالي علي الاكثر لتوثيق المحرر او التصديق عليه لاستكمال اجراءات الشهر خلال سبعة ايام علي الاكثر من تاريخ ورده الي المكتب ملحوظة هامة :- ختم المحرر صالح لشهر اجراء تمهيدي لا يعفو من التسجيل (الطعن رقم 1653 سنة 2021 ق جلسة 2/6/1988

سادسا : مرحلة الشهر للمحرر بالمكتب الرئيسي والحصول علي رقم شهر

ويختص بها مكتب الشهر بالمكتب الرئيسي فقط

1- يتم قبل التقدم لشهر المحرر توثيق المحرر او التصديق علي توقيع اطرافه وذلك يتم امام موثق الشهر العقاري وذلك باعتماد الموثق له وختمه بخاتم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق

2- يقدم المشروع لسكرتارية قسم المراجعة الفنية لمكتب الشهر العقاري الرئيسي ويوقع باسفله مقدم الاسبقية ويقيد بدفتر ايصالات استلام المشاريع ويأخذ رقم اسبقية ثم يقيد بدفتر الاسبقية بنفس الرقم ويسلم لصاحب الشان صورة من الايصال بالاستلام

3- يعرض بعد ذلك علي العضو الفني بالمراجعة الفنية لمراجعته ان كان به نقص حرر ايقاف من اصل وصورتان تسلم لصاحب الشان صورة منها فان لم يستلمها ترسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول علي محل اقامته

4- يعرض علي المراجعة لمالية للتاكد من صحة الرسوم المسددة عن الطلب

5- اذا كانت الاسبقية مستوفاة يتم التاشير عليها بعبارة روجع ويشهر وذلك بالتاكد من عدم وجود تعارض مع اسبقية اخر ي والا امتنع الشهر اذا سجلت اسبقية سابقة عن نفس التعامل

6- تقيد الاسبقية المؤشر عليها بيشهر مسلسلة ضمن اليومية بدفتر شهر المحررات العرفية والرسمية بحسب الاسبقية وبعد انتهاء اليوم يعتمد الدفتر من مدير المراجعة الفنية والامين المساعد هو والاسبقيات وتختم الاسبقية بعدة اختام وهي :-

(أ) خاتم ناقل للتكليف وهو خاتم مثلث (ب) خاتم متضمن التاريخ ورقم الشهر وهو خاتم مربع يوقع بنهايته

7- تسلم المحررات المشهرة لقسم محفوظات الشهر وترسل منها نسخ لقسم الشهادات العقارية والمأموريات لتعلي فهارسها واخطار مكتب المساحة بها .

8- يتسلم صاحب الشان صورة اولي مجانية من المحرر المشهر ويجوز لصاحب الشان او لاي فرد كان ولو من الغير التقديم علي صورة او اكثر بعد سداد الرسم المقرر .

ثانيا التسجيل القضائي ( دعوى صحة ونفاذ عقد البيع )

ولا : تقديم طلب للشهر العقاري تمهيداً لشهر الصحيفة

1-بداية يجب ان يتضمن عقد البيع الابتدائي المرفوع به دوعى صحة ونفاذ في بند ايلولة الملكية انها الت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية – او حكم تثبيت ملكية بذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد الت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائي – وفي هذه الحالة يجب اقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائي ويتم اختصام البائع للبائع ويكون طلب الشهر العقاري وكذلك الدعوى علي حلقتين , الحلقة الاول ي من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الاخير للموكل .

2- يتم تقديم طلب شهر عقاري او سجل عيني لمامورية الشهر العقاري الواقع في دائرتها العقار من اصل وثلاثة صور متضمنا بيانات القطعة او العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب في سجل الاسبقيات بالشهر العقاري وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقاري وطلب السجل العيني : فالشهر العقاري : وهو يختص بالاماكن التي تدخل كردون المدن – والسجل العيني : وهو يختص بالاماكن التي تخرج عن كردون المدن والتي يصدر بشانها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العيني عليها .

3- يرسل الشهر العقاري صورة من الطلب الي مكتب المساحة لبحثهويتم تقدير رسم للمعاينة حسب كل قطعة 4– بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار او قطعة الارض موضوع الطلب المقدم .

5- ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحي للقطعة ( كشف التحديد المساحي ) او العقار موضوع الطلب

6- يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحي الي الشهر العقاري

7- يقوم الطالب باستلام البيان المساحي من الشهر العقاري تمهيدا لتقديم مشروع عريضة الدعوى .

8- يجب ان ينتهي شهر العريضة في خلال مدة لاتزيد عن العام وهي تشمل (الفترة من وقت تقديم الطلب الي وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه اذا انقضت مدة العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة واجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام اخر خلاف العام المنصرم حتي تتاح الفرصة لانهاء اجراءات شهر العريضة .

ثانيا : رفع الدعوى

1-بعد استلام البيان المساحي من الشهر العقاري نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحي في نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص في الشهر العقاري (( مع مرعاة تفادي الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التي ترفع فيها الدعوى علي اساس الثمن المكتوب في عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التي ترفع فيها الدعوى كالتي : -

اولاً : يجب احضار مكلفة للعقار او قطعة الارض موضوع عقد البيع سند الدعوى .

ثانياً: ويتم اعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتي تنص علي "يراعي في تقدير قيمة الدعوى :-

***الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الي قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500مثل من قيمة الضريبة الاصلية المربوطة اذا كان العقار مبني فان كان من الاراضي يكون التقدير باعتبار اربعمائة مثل من قيمة الضريبة الاصلية فان كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))

3- يتم تقديم العريضة الي الشهر العقاري لمراجعتها مرفقا بها البيان المساحي السابق استلامه من الشهر العقاري وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس (صالح للشهر ) او (صالح للقيد) ان كان سجل عيني .

4- بعد ذلك يتم تقديم العريضة الي مصلحة الشهرالعقاري الرئيسي لتقدير الامانة القضائية وهو رسم يقدر علي المبلغ المكتوب في عقد البيع .

5- نأخذ العريضة وترفع امام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافه مضافا اليها رسم الامانة القضائية

6- ويجب الاحتفاظ بايصال دفع الامانة القضائية وكذلك ايصال سداد ضريبة المهن باسم المحامي رافع الدعوى

7- بعد انهاء اجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وايداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب باعطائه صورة طبق الاصل من عريضة الدعوى قبل اعلان بشرط ان تكون الصورة الرسمية مكتوبة علي عقد ازرق من عقود الشهر العقاري وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقاري بمبلغ خمسة جنيهات اذا كان الطلب شهر عقاري , واذا كان الطلب سجل عيني تطلب الصورة الرسيمية علي الورق العادي .

8- يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة علي العقد المخصص لذلك الي مصلحة الشهر العقاري الرئيسي ,او السجل العيني حسب نوع الطلب مرفقا بها ايصال سداد الامانة القضائية وايصال سداد ضريبة المهن

9- يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقاري , او السجل العيني وتسلم العريضة والايصالات للمراجع المختص .

10- وبعد ثلاثة ايام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه اذا كان الطلب شهر عقاري وبالنسبة للتسجيل العيني (وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للمكلية – وهي تقابل شهر العريضة في نظام الشهر العقاري .

ثالثا : سير الدعوى

في الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم

1- العريضة المشهرة التي تم استلامها من الشهر العقاري او شهادة القيود والمطابقة التي تم استلامها من السجل العيني ومكلفة بالقطعة او العقار موضوع البيع اذا لم يكن مقدم مع عقد البيع اثناء رفع الدعوى .

2- لتفادي مصاريف الدعوى يتم الاتفاق مع البائع علي حضور اول جلسة لتقيم محضر صلح في الدعوى ويطلب من الطرفين الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .

3- وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله في قوة السند التنفيذ يوبذلك تنتهي الدعوى صلحا دون مصاريف علي الخصوم وتتبع باقي الاجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها في الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .

واذا تعذر تقديم محضر الصلح او ل جلسة (ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوى .

للاعلان او اعادة الاعلان ( وهي مسألة يجب ان تراعي ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوى جيدا قبل رفعها لان الدعوى تعفي من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في اول

جلسة بعد تمام اكتمال الشكل (ي تمام الاعلان واعادة الاعلان او حضور الخصوم) او بعد التاجيل لسبب خارج عن ارادة المدعى ذاته كالتاجيل الاداري او التاجيل بناء علي رغبة المحكمة .

وفي جميع الاحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوى قبل و مع محضر الصلح ( ذلك ان تاجيل الدعوى للمستندات او المذكرات او خلاف ماسيق ذكره من قبل المدعى يحضعه لقائمة الرسوم )

معلومات عن استحقاق الرسوم

مادة 20 من قانون الرسوم (اذا انتهي النزاع صلحا بين الطرفين واثبتت المحكمة مااتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة او امرت بالحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعي في مسالة فرعية او حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق علي الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة او النسبية ) وتتطبق هذه المادة علي الاتي :-

1- حضور المدعى بالجلسة الاولي وتعديل طلباته من صحة ونفاذ الي صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفي حالة الصلح يطبق نصف المادة 20 رسوم (نصف الرسم النسبي المسدد)

2- دعاوى صحة ونفاذ العقود العقارية التي يقدم فيها محاضر صلح في الجلسة الاولي وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العيني يطبق نص المادة 20 رسوم (باستحقاق نصف الرسوم )

{أي وكالة الوزارة في 83/12/18 لمحكمة بنها الابتدائية }

3- التاجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تاجيل بفعل المدعى ,حيث ان المدعى بعدما قرر في العقد انه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعي عليه (البائع له) فانه مسئول عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى يطبق نص المادة 20 (نصف الرسم النسبي المسدد)

{رأي الادارة في الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

4- الدعاوى التي يصدر فيها احكام بوقفها ثم تنتهي صلحا بعد صدور هذه الاحكام يطبق نص المادة 20 رسوم (نص الرسم النسبي المسدد) مع مراعاة الا يكون صدر في الدعاوى المذكورة اي حكم اخر خلاف احكا الايقاف

{كتاب دوري 6 لسنة 84}

5- تاجيل الدعوى لاشهار محضر الصلح بدلا من اشها صحيفة الدعوى او التاجيل لاشهار عريضة الدعوى بعد انعقاد الخصومة قانونا يطبق نص المادة 20 رسوم (نصف الرسم النسبي المسدد)

{رأي الادارة في الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }

6- التاجيل لتقديم مايفيد موافقة النيابة علي البيع يطبق نص المادة 20 رسوم (نصف الرسم النسبي المسدد) حيث ان التاجيل بسبب راجع الي رافع الدعوى

{راي الادارة في الدعوى 292سنة 89 م ك الاسكندرية }

مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (اذا ترك المدعى الخصومة او تصالح مع خصمه في الجلسة الاولي لنظر الدعوى وقبل المرافعة فلا يستحق علي الدعوى الا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبيق هذه المادة علي الاتي :-

1- ان يتم الصلح في الجلسة الاولي لنظر الدعوى – والمقصود بالجلسة الاولي هي اول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها او بحضور احدهما بعد استكمال الشكل القانوني .

2- ان يتم الصلح قبل بدء المرافعة .والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه كما ان المرافعة هي الشرح الشفوي من الخصم اومحاميه لابداء اوجه الدفاع اما المحكمة

3- ان التاجيل لتقديم شهادة بالضريبة الاصلية علي العقار المبيع يدخل في نطاق دور المحكمة الاداري وعملها الولائي لا مواجهة فيه ببين الخصوم فلا يؤثر علي حق المدعى في تطبيق نص المادة 20 بمكرر رسوم .

{راي الادارة في الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة }

4- ان حضور الخصوم بالجلسة الاولي وتقديم عقد الصلح – تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون اي طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .

5- انه طالما حضرا طرفا الدعوى باولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التاجيل لتقديم شهادة التقسيم – فان هذا التاجيل من جانب المحكمة لا ينال من ان الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة الثانية .

{كتاب دوري سنة 85}

6- لو تم تصحيح احد الخصوم في الدعوى لان هذا الاجراء لا يعتبر من قبيل المرافعة .

{رأي وكالة الوزارة لشئون المحاكم في 89/1/18 لمحكمة اسيوط كتاب دوري 8 سنة 90}

7- اذا تم تاجيل الدعوى لاعادة الاعلان وقم الخصوم صلحا يطبق نص المادة 20 مكرر

8- في دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادي وبالجلسة الاولي تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح في الشق العادي ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر في الشق العادي متي توافرت شروطها .

{راي الجهاز المركزي بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية}

صيغة طلب شهر عقاري او سجل عيني لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع.

وفي الختام، نتمنى ان يكون هذا المقال قد اوضح بشكل تفصيلي كيف يمكن تسجيل عقار في مصر؟

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.