يمثل التحكيم اهم وسيلة بمقتضاها يستغنى الأطراف عن قضاء الدولة، فيه يتفق الأطراف على عرض منازعتهم على شخصاً او اشخاص يختارونهم او يحددون وسيلة اختيارهم لكي يتولوا الفصل في هذه المنازعة، فاتفاق التحكيم هو الأساس القانوني للتحكيم ودستوره الذي يحدد نطاقه ومداه، فإرادة الاطراف لها دور أساسي في طريقة اختيار المحكم/المحكمين.

وفي التحكيم المؤسسي الأطراف يختارون التحكيم وفقا لنظام مركز تحكيم معين ومن ثم يعبرون ضمنا عن ارادتهم في ان يتم اختيار المحكمين وفقا لنظام المركز سواء نص النظام على ان يتم الاختيار من الأطراف على نحو معين او بواسطة المركز.

ولكن تثور المشكلة في حالة التحكيم الخاص فيما لو لم يتفق الأطراف على اختيار المحكم الوحيد إذا كان المحكم فرد واحد او اختيار الأطراف للمحكم المرجح فيما لو تعدد المحكمين.

ووفقا للقانون المصري إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق الطرفان او المحكمان على اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين اخر محكمي الطرفين، فاذا لم يتفقوا على اختيار المحكم الثالث او قام عائق يحول دون مباشرة المحكم المختار عمله كما لو لم يقبل القيام بالتحكيم او توفى او مرض او اعتزل قبل بدء التحكيم او بعد بدئه و تعذر اختيار بديل له بالطريقة التي تم بها اختياره فانه يلزم لإعمال إرادة الأطراف في حل النزاع بواسطة التحكيم ان يناط بالمحكمة مهمة هذا الاختيار ويجوز الالتجاء الى المحكمة لتعيين محكم وفقا للمادة 17 من قانون التحكيم على ان اختصاص المحكمة لتعيين المحكم لا ينعقد الا اذا كان التحكيم يجرى في مصر او كان التحكيم تجاريا دوليا يجرى في الخارج و اتفق الأطراف على خضوعه لقانون التحكيم المصري.

ويقدم طلب تعيين المحكم من الطرف ذي المصلحة ويجب ان يوجه الطلب الى الطرف الاخر في اتفاق التحكيم وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتنظر المحكمة بالإجراءات المعتادة لنظر الدعاوى وتفصل فيه بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه.

غير ان حظر الطعن على حكم تعيين المحكم يقتصر حسب صريح عبارة النص في المادة 17 من قانون التحكيم على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم ولا يتسع الى بطلان إجراءات تعيينه التي يظل قابلا للطعن عليها بالطرق المقررة في قانون المرافعات

ونشير هنا  الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا حيث كانت احد الشركات قد اقامت دعوي امام المحكمة المختصة بتعيين محكم واثناء تداول الدعوي تم الطعن علي اتفاق التحكيم بالتزوير وأصدرت المحكمة حكماً تمهيديا بإرسال السند محل النزاع للطب الشرعي الذي انتهي الي ان التوقيع المطعون عليه صحيح وعلي اثر ورود التقرير قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم فيها وقضت بصحة التوقيع علي اتفاق التحكيم وبتعين محكم في حكم واحد، فتم الطعن علي الحكم  امام محكمة الاستئناف  على أساس  بطلان إجراءات تعيين المحكم لمخالفة الحكم  نص المادة (44) من قانون الاثبات التي حظرت علي المحكمة الفصل في التزوير وموضوع النزاع في حكم واحد.

رابط الخبر

ومحكمة الاستئناف اخذت بهذا السبب وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف

في النهاية، فان الهدف من هذا المقال هو انه وان كانت القاعدة ان الحكم بتعيين المحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وفقا لقانون التحكيم الا انه إذا شاب الحكم بطلان في اجراءات تعيينه يظل قابلاً للطعن عليه وفقا لقانون المرافعات

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.