- within Employment and HR, Finance and Banking, Food, Drugs, Healthcare and Life Sciences topic(s)
نظراً للموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية ، إلي جانب التطورات والتقدم الملحوظ في الحالة الإقتصادية خلال الآونة الأخيرة ، أصبحت جمهورية مصر العربية واحدة من أكثر الدول في المنطقة العربية جذباً للإستثمار . فقد باتت تضم عدداً لا حصر له من الإستثمارات والمستثمرين في الشرق الأوسط ، كما تتميز بوجود قيادة قوية جعلتها أكثر جاذبية للإستثمارات علي المستويين الإقليمي والدولي .
وقبل البدء في أي مشروع ، يقوم المستثمر بتأسيس كيان قانوني يخضع لضوابط ولو ائح قانونية محددة ، ويُعد النموذج المثالي لذلك شركات الأموال بأنواعها (الشركات المساهمة – الشركات ذات المسئولية المحدودة – شركات الشخص الواحد) ، وإضافة لذلك يمكن تأسيس فروع للشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل لمزاولة النشاط في مصر .
وسوف نستعرض فيما يلي نبذة موجزة عن كل كيان قانوني من تلك الشركات ، وفقاً لما هو وارد في :
القانون رقم 159 لسنة 1981 .
القانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية .
القانون رقم 4 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2018.
الشركة في مفهومها القانوني هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل ، بهدف إقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .
تُعد الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بفروعها هي الجهة المنوط بها تأسيس تلك الأنواع من الكيانات القانونية وإجراء التعديل عليها وحتي حلها ، فهي الجهة الحكومية المصرية المسئولة عن تنظيم الإستثمار في مصر ، وتشجيع الإستثمار ، وإدارة شئون المستثمرين .
يلتزم المستثمر قبل البدء في مزاولة نشاطه الإستثماري في مصر بالتعرف علي ضوابط وآليات تأسيس كل كيان قانوني حتي يمكنه معرفة النموذج الأمثل للكيان القانوني المناسب لنشاطه في جمهورية مصر العربية ، وسوف نقوم بتوضيح ضوابط وآليات تلك الكيانات القانونية في ضوء ما حددته القوانين الموضحة عاليةً .
* الشركات المساهمة
الشركات المساهمة هي النموذج المثالي لتجسيد شركات الأموال ، حيث أن رأس مالها يمكن أن يعادل ميزانية بعض الدول ، وتقوم علي الإعتبار المالي وليس شخص المساهم ، كما يمكن تداول الأسهم في البورصة ، وتخضع الشركات المساهمة للإشراف والرقابة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
الشركة المساهمة هي شركة تقوم علي الإعتبار المالي للمساهمين ، حيث يُسأل كل مساهم بقدر نصيبه من الأسهم فقط ولا يُسأل في أمواله الخاصة ، وينقسم رأسمالها إلي أسهم متساوية لكل مساهم ، ولا تنقضي شخصيتها الإعتبارية بوفاة أو خروج أو إفلاس أحد مساهميها ، وجميع أسهم الشركة المساهمة قابلة للتداول حيث يجوز التنازل عنها للغير والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف ، لا يجوز أن يقل عدد المساهمين عن ثلاثة مساهمين ، ويجب أن يشتق الإسم التجاري للشركة من النشاط .
وتتم إدارة الشركات المساهمة عن طريق مجلس الإدارة ، ويضم في أعضائة ثلاثة أعضاء علي الأقل من بينهم رئيس مجلس الإدارة ، ويجوز أن يكون الشخص الإعتباري عضو مجلس إدارة في الشركات المساهمة علي أن يُعين ممثلاً له بالمجلس.
ويتولي مجلس الإدارة للشركة المساهمة إدارتها الفعلية في حدود الصلاحيات الممنوحة له بقصد تحقيق الغرض الذي قامت الشركة من آجله .
رأس مال الشركة المساهمة :
- يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة عن 250000 جنية مصري ، وألا يقل رأس المال المدفوع وقت التأسيس عن 10% من رأس المال المصدر ويستكمل إلي 25% في خلال 3 شهور ، وأن يكون رأس المال المُرخص به لا يتجاوز عشرة أمثال رأس المال المصدر ، وذلك بإستثناء بعض الأنشطة التي تتطلب أن يتم إيداع رأس المال كاملاً بنسبة 100% عند التأسيس .
- ويتم سداده بنسب معينة في مواعيد محددة من تاريخ تأسيس الشركة .
• نسبة 10% من قيمة رأس المال عند التأسيس ، ويتم إيداعها في أحد البنوك المرخص لها بتلقي الإكتتاب .
• نسبة 25 % خلال ثلاثة شهور من تاريخ القيد في السجل التجاري .
• نسبة 100% خلال خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري .
المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات المساهمة :
1- شهادة عدم الإلتباس لإسم الشركة معتمدة من السجل التجاري .
2- شهادة بنكية بإيداع 10% علي الأقل من قيمة رأس المال المصدر ويستكمل إلي 25% في خلال 3 شهور ويستكمل إلي 100% في خلال 5 سنوات ، وذلك مع مراعاة الأنشطة التي يشترط لها القانون رأس مال معين ، ويراعي ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنية مصري .
3- إذا تم التأسيس عن طريق وكيل ، فيتم تقديم سند الوكالة وتقديم الأصل للإطلاع ، وصورة إثبات الشخصية للوكيل والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة .
4- أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقيته في مراجعة وإعتماد ميزانيات شركات الأموال ، أويتم تقديم إقرار قبول تعيين في حالة أن يكون المحاسب قد تقدم بهذه الشهادة مسبقاً للهيئة .
5- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق علي العقد أمام نقابة المحامين .
6- نماذج الإستعلام الأمني عن المؤسسين الأجانب ، وصور جوازات السفر .
7- تحديد إسم وعنوان المستشار القانوني للشركة علي ألا تقل درجة القيد عن محام إستئناف .
8- موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (الموافقة المسبقة) .
9- في حالة وجود حصة عينية وقت التأسيس (يتم تقديم أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية .
10- شهادة من إحدي شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها بذلك تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة المساهمة لدي شركة الإيداع والقيد المركزي ، حتي يتسني إستكمال إجراءات التأسيس .
الشركات ذات المسئولية المحدودة
الشركات ذات المسئولية المحدودة هي شركة تجمع بين ضوابط شركات الأشخاص وشركات الأموال ، فهي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسون شريكاً والحد الأدني لعدد الشركاء هم شريكين ، ويكون كل شريك مسئولاً بقدر حصته ، ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام ، كما لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، حيث يكون إنتقال الحصص بين الشركاء طبقاً للشروط التي يتضمنها عقد الشركة والقانون ، حيث يتم إبرام عقود ببيع الحصص بين الشركاء أو بين أحد الشركاء وشخص من الغير ، ويتم إعتماد ذلك البيع بموجب الجمعية العامة الغير عادية بالتعديل علي النظام الأساسي للشركة ببيع الحصص ، وللشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ إسماً خاصاً لها أو يُستمد من النشاط ويجوز أن يتضمن إسم أحد الشركاء .
يتم إدارة الشركة من خلال مدير واحد أو أكثر ومنحه الصلاحيات التي يتفق عليها الشركاء بالشركة ، كما يمكن أن يتملكها الأجانب بنسبة 100% بإستثناء الأنشطة التي تتطلب وجود مصريين ضمن الشركاء أو الإدارة .
ينقسم رأس مال الشركة إلي حصص متساوية في الحقوق والمميزات ، ولا يسمح فيها بحصة عمل ، ولا يتم إيداع رأس المال في البنك عند التأسيس ، وإنما يتم إستخراج شهادة بنكية عند إجراء الزيادة لرأس مال الشركة بعد التأسيس ، كما لا يوجد حد أدني أو أقصي لرأس مال الشركة .
المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة :
1- شهادة عدم الإلتباس لإسم الشركة معتمدة من السجل التجاري .
2- إذا تم التأسيس عن طريق وكيل ، فيتم تقديم سند الوكالة وتقديم الأصل للإطلاع ، وصورة إثبات الشخصية للوكيل والشركاء والمديرين بالشركة .
3- يتم تقديم نماذج الإستعلام الأمني في حال وجود أجانب ، وتقديم صور لجوزات السفر.
4- كارنية المستشار القانوني للشركة ، والذي ييتم تعيينه بالنظام الأساسي للشركة .
5- إقرار قبول تعيين من المحاسب القانوني للشركة ، والذي يتم تعيينه بالنظام الأساسي للشركة .
6- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق علي العقد أمام نقابة المحامين .
7- موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (الموافقة المسبقة) .
8- في حالة وجود حصة عينية ، فيتم الإكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة .
9- تقديم بيان يُفيد بعنوان الشركة ، وتوزيعه الحصص ونسب المشاركة ، مع بيان الصلاحيات التي يتم منحها للمدير ، وتوضيح أنشطة الشركة بشكل تفصيلي .
شركة الشخص الواحد
شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها ، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها ، وتتخذا الشركة إسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من إسم مؤسسها ، والحد الأدني لرأس مال الشركة هو ألف جنية مصري دون إشتراط للحد الأقصي لرأس المال ، ويجي أن يتم دفع رأس المال بالكامل قبل البدء في التأسيس وإستصدار شهادة بنكية بقيمة رأس المال من أحد البنوك المُرخص لها بذلك، ويتم إدارة الشركة من مدير أو أكثر ، وفي حال كان المؤسس هو شخص إعتباري فيتم تعيين مدير شخص طبيعي لإدارة الشركة ومنحه الصلاحيات التي يقرها مؤسس ومالك الشركة ، ويجوز تملك الشركة بنسبة 100% للأجانب بإستثناء الأنشطة التي تتطلب وجود مصريين .
وهناك أنشطة يُحظر علي شركات الشخص الواحد مزاولتها ، وتتمثل في :
- لا يجوز أن يكون المؤسس هو شركة شخص واحد ، حيث أن شركة الشخص الواحد لا يجوز تملكها من شركة شخص واحد .
- لا يجوز للشركة ممارسة الإكتتاب العام سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال .
- لا يجوز تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول .
- لا يجوز لها الإقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول .
- لا يجوز لها ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الإدخار أو تلقي الودائع أو إستثمار الأموال لحساب الغير .
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد :
1- شهادة عدم الإلتباس لإسم الشركة معتمدة من السجل التجاري .
2- إذا تم التأسيس عن طريق وكيل ، فيتم تقديم سند الوكالة وتقديم الأصل للإطلاع ، وصورة إثبات الشخصية للوكيل ومؤسس الشركة والمدير ، وإذا كان المؤسس شخص إعتباري فيتم تقديم عقد الشركة والسجل التجاري علي أن يكون لمدير الشركة الحق في تأسيس الشركات والتوقيع أمام الشهر العقاري .
3- شهادة بنكية بما يُفيد بإيداع كامل رأس المال في أحد البنوك المُرخص لها بذلك .
4- تقديم نماذج الإستعلام الأمني في حال كان المؤسس أو المدير أجانب ، مع تقديم صور جوزات السفر .
5- إقرار قبول تعيين من المحاسب القانوني ، والذي يتم تعيينه بالنظام الأساسي للشركة .
6- كارنية المستشار القانوني للشركة ، والذي ييتم تعيينه بالنظام الأساسي للشركة .
7- صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق علي العقد أمام نقابة المحامين .
8- موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (الموافقة المسبقة) .
9- في حالة وجود حصة عينية ، فيتم الإكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة وإقرار المؤسس بالموافقة علي صحة التقييم .
10- تقديم بيان يُفيد بعنوان الشركة ، مع بيان الصلاحيات التي يتم منحها للمدير ، وتوضيح أنشطة الشركة بشكل تفصيلي .
* بعد توضيح
ما يتم وقت
تأسيس
الشركة ،
ستكون
الخطوة
التالية هي
الحصول علي
مستندات
الشركة من
الهيئة
العامة
للإستثمار
والمناطق
الحرة ،
وذلك بعد
التصديق
والإعتماد
من الوزير
المختص
للإستثمار
، حيث يكون
لكل شركة
عقد تأسيس
أو نظام
أساسي
ويتضمن
جميع
البنود
القانونية
لضوابط
الشركة
والتي لا
يجوز
مخالفتها ،
والسجل
التجاري
للشركة ،
وصحيفة
الإستثمار.
* ثم يتولي
المحامي
المختص
بتقديم صور
من جميع تلك
المستندات
وعقد
الإيجار
المُثبت
التاريخ
لمقر
الشركة ،
إلي
مأمورية
الضرائب
المختصة
للحصول علي
البطاقة
الضريبية
والتي تحمل
رقم
التسجيل
الضريبي
للشركة .
إختيار الشكل القانوني الأنسب لتأسيس الشركة :
قبل البدء في تأسيس الشركة لابد من الأخذ في الإعتبار عدة ضوابط بتم بناءً عليها إختيار الشكل القانوني الأمثل للشركة ، ومن أهم تلك الضوابط :
- نشاط الشركة ، حيث أن هناك أنشطة تستوجب شكل قانوني معين ، حيث يفرض النشاط أحياناً طبيعة الكيان القانوني المناسب.
- قيمة رأس المال ، فهناك كيانات قانونية ضخمة ومتوسطة وصغيرة ، وتعتمد أيضاً علي حجم النشاط ، مثل نشاط الإستيراد والتصدير والأنشطة المالية .
- عدد الشركاء ، يتم بناءً عليه تحديد شكل الشركة ، سواء من شخص واحد أو أكثر .
- إدارة الشركة ، يتم تحديدها بناءً علي إشتراط أن تكون الإدارة فردية أو مشتركة بين أكثر من مدير أو عن طريق مجلس إدارة .
وبعد توضيح الضوابط اللازمة لإختيار الشكل القانوني الأمثل لتأسيس شركتك وفقاً للقانون المصري ، فهناك كيانات قانونية أخري يتم تأسيسها بمصر ولكن بضوابط وإشتراطات تختلف عن تلك الموضحة عاليةً ، ومن أهم تلك الكيانات هو فروع الشركات الأجنبية ، ومكاتب التمثيل ، وسوف نقوم بتوضيح الضوابط والإشتراطات اللازم توافرها لتأسيسها بمصر .
فروع الشركات الأجنبية .
يتمثل الشرط الأساسي لقيد فرع الشركة الأجنبية بجمهورية مصر العربية ، هو وجود علاقة تعاقدية تربط المستثمر الأجنبي بإحدي الجهات المصرية سواء جهة حكومية مصرية أو شركة مصرية ، ويكون ذلك بالعمل في مشروع قومي بالدولة أو القيام بنشاط يتمتع فيه المستثمر الأجنبي بخبرة متخصصة وطويلة لا تتوافر لدي المستثمرين المحليين .
وهذا الشرط أساسي للبدء في إجراءات تسجيل وقيد الفرع بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
يقتصر النشاط الذي يزاوله الفرع علي ما هو وارد في التعاقد ولا يجوز مخالفته ، وهناك أنشطة لابد من الحصول علي تراخيص لها قبل قيدها بالهيئة العامة للإستثمار والسجل التجاري ، مثل : أنشطة البناء لابد من الحصول علي موافقة بالقيد من الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ............................
يتم إدارة الفرع عن طريق مدير أجنبي أو مصري ، ويتم التصرف وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من الشركة الأجنبية بالخارج .
يتم تأسيس فرع الشركة الأجنبية في ضوء القانون المؤسس وفقاً له بالخارج ، ولكن مع الإلتزام بضوابط قانون الشركات المصري .
وبمجرد إستيفاء المستندات والإشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، يتم إصدار خطاب للسجل التجاري بالموافقة علي قيد فرع الشركة الأجنبية وإستخراج سجل تجاري للفرع ، ثم القيد في مصلحة الضرائب المصرية وإستخراج البطاقة الضريبية وأن يكون للفرع رقم تسجيل ضريبي .
المستندات المطلوبة لقيد فرع الشركة الأجنبية :
1- سند الوكالة .
يتم إصدار توكيل رسمي عام من المدير المسئول بالشركة الأجنبية الأم بالخارج ، وينص فيه علي الحق في تأسيس فروع الشركات الأجنبية بمصر والتعامل مع جميع الجهات المعنية للقيد ، وأن يكون صادراً عن الشهر العقاري المختص بالخارج ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
2- طلب بقيد فرع الشركة الأجنبية بمصر ، موجهاً إلي رئيس قطاع خدمات الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
3- قرار من الشركة الأجنبية الأم بالخارج بالموافقة علي قيد فرع الشركة الأجنبية بمصر ، ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
4- قرار من الشركة الأجنبية الأم بالخارج بتعيين مدير الفرع بمصر ، ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
- إذا كان المدير أجنبي ، فيتم إستيفاء نموذج الإستعلام الأمني عنه وتقديم صورة جواز السفر .
- إذا كان المدير مصري ، فيتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
5- يتم تقديم نموذج الإستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية الأم بالخارج .
6- قرار من الشركة الأجنبية الأم بالخارج بعدم سبق فتح فروعاً لها بجمهورية مصر العربية ، ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
7- النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة الأجنبية الأم بالخارج ، ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
8- عقد إيجار مثبت التاريخ لمقر فرع الشركة الأجنبية بمصر .
9- شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المصرية المرخص لها بتلقي الإكتتابات وموجهة إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، بما يُعادل 5000 جنية مصرية (علي أن يتم تحويل ما يعادل ذلك المبلغ بالمصري من حساب الشركة الأم بالخارج) .
10- تقديم عقد المقاولة أو عقد تقديم الإستشارات أو الإتفاقية المبرمة بين الشركة الأجنبية الأم بالخارج وأي جهة مصرية سواء كانت جهة حكومية أو شركة مصرية ، ويكون موقعاً من الطرفين ومختوماً .
11- يجب أن تكون تلك المستندات الواردة من الخارج مترجمة باللغة العربية ، ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
بعد دراسة تلك المستندات والتأكد من إستيفائها لجميع الإشتراطات المطلوبة ، يتم إصدار خطاب بالموافقة من رئيس قطاع خدمات الإستثمار ، وموجهاً إلي مكتب السجل التجاري بطلب قيد الفرع بالسجل التجاري ، ثم يتم بعد ذلك إصدار البطاقة الضريبية من مأمورية الضرائب المختصة .
مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر .
قد ترغب بعض الشركات قبل الشروع في الإستثمار داخل البلاد القيام بإجراء دراسات للسوق ودراسة عمليات الإنتاج .
ولتحقيق
ذلك، أجاز
المشرع
المصري
للشركات
الأجنبية
الحق في فتح
مكتب تمثيل
بمصر ، علي
أن يقتصر
نشاطه علي
دراسة
السوق
المصري
وإمكانيات
الإنتاج
دون ممارسة
أي نشاط
تجاري وذلك
لمدة محددة
.
ولضمان
إلتزام
مكاتب
التمثيل
بأحكام
القانون ،
منح المشرع
الجهة
الإدارية
المختصة
الحق في
القيام
بإجراءات
التفتيش
علي هذه
المكاتب ،
والإطلاع
علي
دفاترها ،
وإلزامها
بإخطار
الجهة
الإدارية
المختصة
بجميع
الأعمال
التي قامت
بها
ودراستها ،
والنتائج
التي توصلت
إليها ،
بالإضافة
إلي بيانات
العاملين
بها
(أسماؤهم ،
وظائفهم ،
جنسياتهم ،
أجورهم).
حيث تلتزم مكاتب التمثيل بموجب القرار رقم 222 لسنة 2023 ، الصادر عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالآتي :
1- يلتزم مكتب التمثيل الأجنبي بمصر بأن يقدم للهيئة في بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين به ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموع أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التي باشرتها خلال العام وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التي اتخذت من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام .
2- يلتزم مكتب التمثيل بتقديم جدول زمني لما تم الإنتهاء منه من دراسات والمتبقي منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التي تم التوصل إليها .
3- يتم النظر في أعمال مكاتب التمثيل الأجنبية كل ثلاث سنوات ، للتأكد من مدي جدية إستمرارها بدراسة السوق ، ومدي إتخاذ الشركة الأجنبية الأم لقرار تأسيس شركة أو فتح فرع بمصر .
4- يتم منح مكتب التمثيل شهادة بالقيد لمدة لا تتجاوز تلاثة أعوام وللجهة التي يحددها المكتب وبما لا يجاوز مدة المكتب (3 سنوات) وتكون قابلة للتجديد طوال فترة سريان عمل المكتب .
5- في حال مخالفة المكتب لنص المادة رقم 319 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة ، فيلتزم المكتب بتوفيق أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة ، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار بالمخالفة .
المستندات المطلوبة لقيد مكاتب التمثيل الأجنبية :
1- سند الوكالة .
يتم إصدار توكيل رسمي عام من المدير المسئول بالشركة الأجنبية الأم بالخارج ، وينص فيه علي الحق في إنشاء أو إفتتاح مكاتب التمثيل والتعامل مع الجهات الحكومية ، وأن يكون صادراً عن الشهر العقاري المختص بالخارج ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
2- طلب بقيد مكتب التمثيل الأجنبي ، موجهاً إلي رئيس قطاع خدمات الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
3- تقديم نماذج الإستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية الأم ومدير المكتب .
- إذا كان المدير أجنبي ، فيتم إستيفاء نموذج الإستعلام الأمني عنه وتقديم صورة جواز السفر وجميع البيانات عنه.
- إذا كان المدير مصري ، فيتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
4- أصل عقد الشركة الأجنبية الأم ، مترجماً باللغة العربية ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
5- أصل القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة الأجنبية الأم بالموافقة علي فتح مكتب لها بمصر وتعيين مديراً للمكتب ، مترجماً باللغة العربية ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
6- عقد إيجار مثبت التاريخ لمقر مكتب التمثيل الأجنبي بمصر .
7- شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المصرية المرخص لها بتلقي الإكتتابات وموجهة إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، بما يُعادل 5000 جنية مصرية (علي أن يتم تحويل ما يعادل ذلك المبلغ بالمصري من حساب الشركة الأم بالخارج).
8- إقرار من الشركة الأجنبية الأم بالعلم بالقرار رقم (222) لسنة 2023 ، علي أن يكون الإقرار مترجماً باللغة العربية ومُصدقاً عليه بختم الخارجية للبلد الأجنبي والقنصلية المصرية ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية المصرية بمصر .
9- صورة الإيصال الدال علي سداد رسم القيد للمكتب وقدره 1000 جنية مصري ويُسترد الرسم المقرر في حالة عدم الموافقة علي إفتتاح المكتب ، وكذلك صورة الإيصال الدال علي سداد رسم شهادة القيد للمكتب وقدره 2000 جنية مصري لكل شهادة .
دور المحامي في تأسيس الشركة .
للمحامي دوراً أساسياً وفعالاً في عملية تأسيس الشركة ، حيث لا يقتصر دوره علي القيام بالأعمال القانونية فقط ، بل يمتد ليشمل تقديم الإستشارات وتجنب المشكلات المستقبلية ، ويمكن تلخيص دوره فيما يلي :
1- تحديد الشكل القانوني الأنسب للشركة .
حيث يقوم المحامي بدراسة نشاط الشركة ، ورأس المال ، وعدد الشركاء ، وطبيعة الإدارة ، ليتم إقتراح الشكل القانوني الأمثل .
2- صياغة العقود واللوائح .
يتولي المحامي صياغة عقود الشركة وبنود الإتفاق بين الشركاء بما يضمن حقوقهم ويلزمهم بواجباتهم .
3- مراجعة المستندات والتأكد من حجيتها القانونية .
التأكد من أن جميع المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة مستوفية للشروط المحددة من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو الجهة المختصة .
4- إنهاء الإجراءات أمام الجهات الحكومية .
يقوم المحامي بمتابعة إجراءات التأسيس أمام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، والسجل التجاري ، والتأمينات الإجتماعية ، ومصلحة الضرائب المصرية ، وغيرها من الجهات المعنية .
5- التأكد من الإلتزام بالقوانين واللوائح .
يقوم المحامي بالتأكد من أن نشاط الشركة وإجراءاتها متوافقة مع القانون المصري ، مثل قانون الإستثمار ، قانون الشركات ، قانون التأمينات الإجتماعية ، قانون الضرائب .
كما يلتزم المحامي بتقديم جميع الإستشارات القانونية والدعم القانوني المستمر بدءً من التأسيس وحتي مزاولة النشاط بشكل فعال ، والمساعدة في حل النزاعات وصياغة العقود وإجراء التعديلات علي النظام الأساسي للشركة .
في ختام ما تم عرضه من ضوابط وأحكام تتعلق بتأسيس الشركات وأكثر أنواع الشركات شيوعاً في مصر ، نؤكد نحن مؤسسة السعدني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية التزامنا الكامل بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا الكرام.
نعمل جاهدين على:
• توجيه موكلينا إلى الطريق القانوني الأمثل لبدء مزاولة النشاط التجاري في جمهورية مصر العربية.
• تقديم الدعم الكامل منذ تأسيس الكيان القانوني وحتى مزاولة النشاط فعلياً .
• توفير الاستشارات القانونية المتخصصة التي تمكّن العميل من اتخاذ قراراته بثقة ووضوح.
ونواصل دائماً العمل على توفير حلول قانونية متكاملة تواكب المتغيرات التنظيمية والتشريعية بما يحقق مصالح عملائنا ويحفظ حقوقهم.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.