مقدمة: إيماناً من الجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية بجهود تحقيق التنمية المستدامة من قبل الأفراد والمنظمات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مصرية أو أجنبية، فقد أتاح المشرع للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية أو المؤسسات وفقاً لما حددته القوانين ذات الصلة، لا سيما القانون رقم 149 لسنة 2019 والقرار رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
تراخيص المنظمات الأجنبية غير الحكومية بمزاولة نشاط الجمعيات الأهلية
يجوز للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات الأهلية أو المؤسسات، وذلك بشرط توافر المستندات التالية:
تقديم المنظمة الأجنبية غير الحكومية طلباً لوزارة الخارجية وفقاً للنموذج المعد لذلك، مصدقاً عليه من السفارة المصرية في بلد المنظمة الأم.
توافر البيانات المطلوبة حول المنظمة الأجنبية الأم والجهة الطالبة للتصريح، بما في ذلك البيانات الأساسية للمنظمة الأجنبية الأم:
الترخيص القانوني الذي تزاول به النشاط في بلدها.
صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي للمنظمة الأم.
بيانات أعضاء مجلس الإدارة (الاسم، الجنسيات التي يحملها كل منهم، تاريخ عمله بالمنظمة).
البيانات الأساسية للمنظمة الأجنبية الطالبة للتصريح:
صورة رسمية من لائحة النظام الأساسي.
بيان بأنشطة المنظمة ومصادر التمويل وبرنامج المنظمة وأي بروتوكولات أو مذكرات تفاهم وأي صيغ من التعاون الأخرى، ومشروعات المنظمة على الأراضي المصرية وفقاً للنموذج المعد لذلك.
شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة مسجلة وتمارس العمل الأهلي بشكل مشروع في بلدها.
إقرار من الممثل القانوني للمنظمة بعدم إدراج المنظمة على أي من قوائم الإرهاب الدولية أو الإقليمية أو المحلية.
ما يفيد سلامة الموقف الجنائي للأعضاء المؤسسين ومجلس الإدارة.
المعاهدة أو الاتفاقية التي تثبت حقها في ممارسة النشاط في مصر (إن وجدت).
الموقع الإلكتروني الرسمي لها (إن وجد).
البيانات اللازمة لإصدار الترخيص
البيانات الأساسية حول الأنشطة التي ترغب المنظمة الأجنبية في تنفيذها تتمثل في:
بيانات الأنشطة التي يمكن للمنظمات الأجنبية مزاولتها
الأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها في مصر.
النطاق الجغرافي لعمل المنظمة في مصر.
المدة المقترحة لتنفيذ النشاط.
الاعتماد المالي المقترح لتنفيذ النشاط.
مصادر تمويل النشاط المقترح.
الجهة التي تؤول إليها الأموال التي تتركها المنظمة بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه.
ولا يجوز للمنظمة ممارسة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية.
تقوم وزارة الخارجية بإرسال صورة من طلب التصريح بالعمل في مصر والمستندات المرفقة له، بعد أخذ رأي الوحدة والجهات المعنية، مشفوعاً برأيها إلى الوزارة المختصة للنظر في إصدار التصريح.
الجهة المختصة بإصدار التصريح ومدته:
نصت المادة 110 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 104 لسنة 2021 على أن:
يصدر الوزير المختص التصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، محدداً به مدة التصريح والنشاط المصرح به ونطاقه الجغرافي ومصادر التمويل والاعتماد المالي المقترح، والجهة التي تؤول إليها الأموال التي تتركها المنظمة بعد انتهاء العمل بالتصريح أو إلغائه، وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب مستوفياً من وزارة الخارجية.
تجديد التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية:
يجوز للمنظمة الأجنبية غير الحكومية، قبل انتهاء مدة التصريح الصادر لها بستين يوم عمل، التقدم بطلب لتجديده وفقاً للنموذج المعد لذلك، على أن يتم تجديده لمدة أخرى بإجراءات التصريح ذاتها. ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
تقرير إنجاز سنوي عن مدة ممارسة النشاط المصرح به.
الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
البيانات المتعلقة بالأنشطة التي ترغب المنظمة في تنفيذها
الأنشطة المزمع تنفيذها.
النطاق الجغرافي لعمل المنظمة في البلاد.
المدة المقترحة لتنفيذ النشاط.
الاعتماد المالي المقترح لتنفيذ النشاط ومصادر تمويله.
الجهة التي تؤول إليها أصول وممتلكات المنظمة بعد انتهاء العمل بالتصريح أو إلغائه.
البيانات الأساسية للعاملين بفرع المنظمة الأجنبية في مصر
سواء كانوا مصريين أو أجانب أو مزدوجي الجنسية:
الاسم.
الوظيفة.
صورة الرقم القومي أو جواز السفر.
تاريخ عمله بالمنظمة.
إقرار بأن أحد العاملين بالمنظمة في مصر لم يُدرج على قوائم الإرهاب.
اللائحة الداخلية لعمل المنظمة القائمة في مصر.
أي تعديلات تمت على المنظمة الأجنبية الأم والمنظمة الأجنبية الطالبة لتجديد التصريح، وأي تعديلات على الأنشطة التي تقوم المنظمة الأجنبية بتنفيذها في مصر.
سداد الرسوم المقررة للتجديد والتي حددها القانون رقم 149 لسنة 2019 في نص المادة (67) برسم قدره خمسين ألف جنيه كحد أقصي أو ما يعادله بالدولار عند طلب التصريح ، ويزيد المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصي .
وبعد استيفاء ذلك، يتم إرسال نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من تلك البيانات إلى الوحدة.
التعديل على تصريح المنظمة الأجنبية غير الحكومية
وبعد موافقة الجهات المعنية، يصدر الوزير المختص قراراً بتجديد التصريح الخاص بالمنظمة خلال تسعين يوم عمل من تاريخ تقديم المنظمة طلب التجديد.
يجوز التعديل على التصريح الصادر للمنظمة الأجنبية بموجب طلب يُقدّم إلى الوحدة مستوفياً البيانات والمستندات التالية:
البنود المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
التقارير المالية والفنية للمنظمة عن مدة التصريح السابقة على إجراء التعديل.
أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوحدة.
وبعد موافقة الجهات المعنية، يصدر الوزير المختص قراراً بتعديل التصريح خلال 90 يوم عمل من تاريخ تقديم المنظمة لطلب التعديل.
هل يجوز للمنظمة الأجنبية طلب إلغاء التصريح الصادر لها؟
نصت المادة 114 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 104 لسنة 2021 على أن:
يجوز للمنظمة التقدم بطلب للوحدة على النموذج المعد لذلك لإلغاء التصريح الصادر لها بالعمل في مصر قبل انتهاء مدته، مرفقاً له المستندات التالية:
مبررات طلب إلغاء التصريح.
التقارير المالية والفنية للمنظمة عن مدة ممارسة النشاط المصرح به.
آخر ميزانية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين.
أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوحدة.
ويصدر الوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية قراراً بإلغاء التصريح، متضمناً تصفية أعمال المنظمة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
هل يجوز استقدام أجانب؟
يجوز للمنظمات الأجنبية غير الحكومية استقدام أجنبي سواء كان خبيراً أو عاملاً دائماً أو مؤقتاً، وذلك بموجب طلب للوحدة وعرضه على الوزير المختص لإصدار الترخيص قبل 60 يوماً على الأقل من استقدام الأجنبي، مرفقاً بالطلب بعض المستندات، وهي:
بيان بمن يستعان به متضمناً اسمه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته.
طبيعة العمل الذي سيقوم به الأجنبي.
ويصدر الترخيص بعد موافقة الجهات المعنية، ويجوز للوزير المختص استثناء بعض الفئات من مهلة الـ 60 يوماً وفقاً لاعتبارات الصالح العام.
النتائج المترتبة على مخالفة المنظمات الأجنبية غير الحكومية لأحكام القانون واللائحة التنفيذية أو مخالفة التصريح:
عند مخالفة المنظمة الأجنبية لأحكام القانون أو مخالفة التصريح الصادر لها، تقوم الوحدة بإخطارها بإزالة سبب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار. وفي حالة عدم قيام المنظمة بإزالة سبب المخالفة، يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهات المعنية إصدار قرار مسبب بوقف النشاط المخالف أو إلغاء التصريح الصادر بممارسة النشاط، ويتضمن قرار الإلغاء تصفية أعمال المنظمة خلال 30 يوم عمل من تاريخ صدور القرار.
وتؤول الأموال التي تتركها المنظمة بإرادتها بعد انتهاء مدة التصريح أو إلغائه لصالح إحدى الجهات المصرية التي تحددها المنظمة أو إلى الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك في حالة عدم تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال في التصريح الصادر لها بالعمل في مصر.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.