قانون رقم 10 لسنة 2022

عقد الإيجار، هو من العقود المسماة التي ترد على المنفعة، و بمقتضاه يلتزم المؤجر بإتاحة حق الانتفاع بشيء معين إلى المستأجر لمدة محددة لِقاء أجر معلوم، ولا يخول المستأجر اى حق يمكنه من التصرف على الشيء بل برد الشيء المؤجر بعينه بعد انقضاء المدة المحددة.

ويعتبر عقد الإيجار من أكثر العقود تداولاً ومنفعةَ للملاك حيث يتيح لهم استغلال أملاكهم، ويتيح للمستأجرين الانتفاع بما لا يملكون، سواء كان هذا الانتفاع بغرض السكنى أو غير السكنى.

كانت قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة تنص على ألا ينتهى العقد لغرض السكنى أو غير غرض السكنى حتى ولو انتهت مدته.

ولكن مؤخرا عُرض نزاع على المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بشأن عدم دستورية استمرار عقد الإيجار للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستخدامها لغير غرض السكنى بانتهاء المدة؛ وقد قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تناوله النزاع.

حيث رأت المحكمة أن من حق المالك تحديد مدة العقد وأنه لا يجوز للقانون سلب حق المؤجر فى إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الايجار؛ لان في ذلك حرمان لاصحاب الاملاك من تقرير مصير صور الانتفاع بها.

وبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا؛ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى  القانون رقم 10 لسنة 2022  والذي نص على انتهاء عقود الإيجار الصادرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى وجاء القانون حريصا على منح المستأجرين بعض الوقت لتوفيق أوضاعهم، فنص على إخلاء تلك الوحدات المؤجرة بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر، كما نص على زيادة القيمة الإيجارية بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، و على أن تزاد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة، ولمدة خمس سنوات.

ألزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤجر فى اليوم التالى فور انتهاء المدة سالفة الذكر، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك؛ يجوز للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن مقرها العقار اصدار امر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.