ARTICLE
27 August 2025

Criminal and Disciplinary Liability of Experts under Qatari Law (Part Two) (Arabic)

SA
Sultan Al-Abdulla & Partners

Contributor

Sultan Al-Abdulla & Partners (“SAP”) is a full-service Qatar law firm specialising in both contentious and non-contentious matters. SAP is one of Qatar’s longest established and largest law firms. SAP is top-ranked by Chambers and Partners and The Legal 500, and our partners also are highly ranked individually.
(A Research Paper Presented at the Awareness and Cultural Seminar of the Qatari Association of Experts and Arbitrators)
Qatar Criminal Law

المسئولية الجنائية والتأديبية للخبراء في ظل القانون القطري (الجزء الثاني)1

ورقة بحثية مقدمة في ندوة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية)

ثالثاً: المشكلات العملية في ممارسة أعمال الخبرة بدون ترخيص

من خلال ما تقدم، يتبين أن الخبير الذي يمارس أعمال الخبرة بدون ترخيص، تقوم مسئولية جنائية في حقه وفق قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 16 لسنة 2017، ولكن ثارت مشكلات عملية في هذا الجانب ترتب عليها عدم قيام مسئولية الخبير الجنائية حال ممارسته أعمال الخبرة دون ترخيص.

ونتناول من هذه المشكلات حالة ندب المحكمة أو الجهات المنصوص عليها بقانون تنظيم أعمال الخبرة، خبيراً من غير الخبراء المقيدين بجدول وزارة العدل. وحالة استعانة غير الجهات المنصوص عليها بقانون تنظيم أعمال الخبرة لأي خبير غير مقيد بجدول خبراء وزارة العدل لتقديم عمل من أعمال الخبرة الاستشارية بإصدار تقرير طرف ثالث مستقل.

وفي سبيل بيان هذه المشكلات، نتناول بيان الجهات التي يمارس الخبير أعمال الخبرة أمامها، وما إذا كانت هذه الجهات ملتزمة بالندب من داخل خبراء جدول وزارة العدل أم لها الحرية في تكليف أي خبير للقيام بعمل من أعمال الخبرة في نزاع معروض أمامها، على النحو التالي:

المشكلة الأولى: ندب الخبراء غير المقيدين بالجدول من الجهات المحددة بقانون تنظيم مزاولة أعمال الخبرة ومسئولية الخبير الناشئة عن هذا الندب

(أ)- الجهات التي تنتدب الخبير وفق القانون

تم النص بالمادة الثانية من قانون تنظيم أعمال الخبرة على أن الجهات التي يحق لها ندب الخبير المقيد بالجدول أو الذي يشغل وظيفة خبير بإدارة الخبرة بوزارة العدل، هي الجهات القضائية، أو الجهات التي تحدد بقرار من وزير العدل، بناءً على حكم أو أمر من تلك الجهات.

وقد نصت المادة 44 من القانون على أنه: (فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري على أعمال الخبرة أحكام الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وأحكام المواد من (95 إلى 99) من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه.)

ومن مطالعة أحكام ندب الخبرة بقانون المرافعات، يتبين أنها أعطت للمحكمة ندب الخبراء للاستعانة بهم في المسائل الفنية اللازمة للفصل في النزاع. ولم يتم النص على كون الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم مقيدين في جدول معين. وكان الاختيار يقع على من يتفق الخصوم عليه من الخبراء 2. وفي حالة عدم اتفاقهم يكون الاختيار من جدول قيد أمام المحاكم، تم إنشاؤه وتنظيمه بقرار من سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 29 لسنة 2008، والذي كان يعتبر الخبراء المقيدين من مساعدي القضاء.

وقد أشار هذا القرار إلى أنه ينظم أعمال الخبرة أمام المحاكم لحين صدور قانون ينظم أعمال الخبرة وفقاً لنص المادة 72 من قانون السلطة القضائية. وقد أكدت عدالة محكمة التمييز هذا المعنى في الطعن رقم 25 لسنة 2016 الصادر بجلسة 15/3/2016.

ويفهم من هذا القرار أن صدور قانون ينظم أعمال الخبرة يتم تطبيق أحكامه على الخبراء الذين تنتدبهم المحكمة، لصراحة النص السابق، ولكون هذا القانون خاصاً والقاعدة الفقهية تقرر بأن الخاص يقيد العام، وعليه يجب أن تلتزم المحاكم بأحكام قانون تنظيم أعمال الخبرة فيما يتم ندبه كخبير.

وقد وجدنا في الحياة العملية حالات ندبت فيها المحاكم المدنية والتجارية قبل صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة، خبراء غير مقيدين في الجدول وفق أحكام قانون تنظيم أعمال الخبرة. وهو ما أحدث مشاكل قانونية لمن تم تكليفه بمباشرة أعمال الخبرة وهو غير مقيدٍ بالجدول بعد سريان قانون تنظيم أعمال الخبرة.

ومن مطالعة المواد من 95 إلى 99 من قانون الإجراءات الجنائية، يتبين أنها أعطت للنيابة العامة الحق في ندب خبير أو أكثر للقيام بأعمال الخبرة التي يقتضيها التحقيق 3، ولم تحدد هذه النصوص جهة معينة تنتدب منها الخبراء، وعليه سارت على اختيار من تراه دون الالتزام بالجدول الوارد بقانون تنظيم أعمال الخبرة، على غرار المحاكم المدنية والتجارية. وقد وجدنا في الحياة العملية ندب النيابة العامة لخبراء من ديوان المحاسبة، ومن جهات أخرى بخلاف خبراء الجدول.

وقد أعطت المادة 99 من هذا القانون للمتهم أو المجني عليه أن يستعين بخبير استشاري، ولم تحدد أن يكون من خبراء الجدول 4.

وعليه فإن ندب الخبراء من جانب المحاكم والنيابة العامة وفق قانون المرافعات ووفق قانون الإجراءات الجنائية، لم يحدد فيه الالتزام بندب الخبراء من خبراء جدول وزارة العدل.

وبعد صدور القانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، فقد تم النص بالمادة 26 من هذا القانون صراحة به على أنه يجوز لأي من أطراف الدعوى أن يقدم على موقع المحكمة تقرير خبرة، صادر من خبير مستقل، ولا يُشترط أن يكون هذا الخبير من المقيدين في جدول الخبراء وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه.

وفي المادة 27 من ذات القانون يجوز للمحكمة إذا قررت ندب خبير في الدعوى، أن تقر ما اتفق عليه الأطراف مسبقاً، وإلا ندبت المحكمة خبيراً آخر، ولا يُشترط أن يكون الخبير المنتدب من المقيدين في جدول الخبراء وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 المشار إليه.

وعليه ووفق أحكام قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، فإنه يجوز للمحكمة أن تنتدب أي خبير ترى ندبه باتفاق الأطراف أو من أي جهة، ولا يشترط أن يكون الخبير مقيداً بجدول الخبراء المنصوص عليه بقانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 16 لسنة 2017.

وخلاصة ما تقدم، أن الجهات التي يقدم الخبير إليها أعمال الخبرة، والمنصوص عليها بقانون تنظيم أعمال الخبرة، يمكنها ندب خبراء غير مقيدين بالجدول، وهنا يثور التساؤل حول مسئولية الخبير المنتدب في هذه الحالة، لو كان غير مقيدٍ بجدول الخبراء المنصوص عليه بقانون تنظيم أعمال الخبرة.

(ب)- مسئولية الخبير غير المقيد بالجدول الناشئة عن ندبه من الجهات المحددة بقانون تنظيم أعمال الخبرة

رأينا في الواقع العملي ندب المحاكم لخبراء غير مقيدين بجدول وزارة العدل، وقد تم تقديم هؤلاء الخبراء للمحاكمة الجنائية، بتهمة مخالفة الحظر الوارد بقانون تنظيم مزاولة أعمال الخبرة، في ممارسة أعمال الخبرة بدون ترخيص.

وقد أصدر القضاء الجنائي مبدئاً هاماً في الاستئناف رقم 64 لسنة 2024 استئناف أوامر جنائية، بتاريخ 14/3/2024، مفاده أن الخبير في هذه الحالة لم يرتكب تلك الجريمة، إذ اعتبرته في حكم الموظف العام وهو يباشر عمل الخبرة، وأن حكم المحكمة له بهذه الصفة يعتبر أمر صادر من رئيس تجب على الخبير طاعته، وهذه الحالة من الحالات التي تزيل وصف التجريم عن فعل الخبير الخاص بارتكاب جريمة ممارسة أعمال الخبرة بدون ترخيص وفق قانون العقوبات، وعليه انتهت إلى القضاء ببراءة الخبير من هذه التهمة.

حيث أورد الحكم في أسبابه بأن: (المقرر قانوناً بنص المادة (48) من قانون رقم 11 لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات التي جرى نصها على الآتي: “لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أي من الحالتين الآتيتين: 1-تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته، أو اعتقد أنها واجبة عليه. 2-تنفيذ القوانين، أو الاعتقاد بحسن نية، أن تنفيذها من اختصاصه. وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.”
وكان المقرر قانونا بنص المادة الثالثة من ذات القانون الأخير التي جرى نصها على الآتي: “في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: الموظف العام: القائمون بأعباء السلطة العامة، والموظفون، والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويعد في حكم الموظف العام: المحكمون والخبراء ومديرو التفليسة والمصفون والحراس القضائيون.  رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، والمديرون، وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والشركات، إذا كانت إحدى الوزارات أو أحد الأجهزة الحكومية الأخرى أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم بنصيب فيها. كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام.”
وكان من المقرر أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يحرمها القانون وقد جعل القانون أساسا – في المادة ( 48 ) سالف البيان – لمنع مسؤولية الموظف الجنائية أن يكون حسن النية، وأنه قام أيضا بما ينبغي له من وسائل التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي قام به طاعة لأمر رئيسه وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة وتأسيسا على ما تقدم بيانه، فقد بدا جليا للمحكمة بأن الواقعة المسندة إلى المستأنف على النحو السابق إيرادها، وبعد إحاطتها لكافة جوانبها وما ساقته النيابة العامة تدليلا على دعواها، فهي جاءت قاصرة الثبوت في حقه؛ ذلك أن إتمام أعمال الخبرة موضوع الاستئناف الراهن كانت بناء على تكليف من المحكمة للخبير المحال بموجب الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى وتمت تسمية المستأنف من ضمن لجنة خبراء لأداء المأمورية الثابتة في منطوق الحكم السالف.
وكانت أحكام القضاء-بصرف النظر عن الأساس القانوني لذلك- تُوقع في نفوس المخاطبين بها الشعور بنفاذها بمجرد صدورها، ووجوب تنفيذها، وعليه لما كان ذلك وكان الحكم التمهيدي -سالف البيان- تم فيه تسمية المتهم الذي رسخ لديه الشعور بإلزامية قيامه بأداء المأمورية المسندة إليه من القضاء، وكان القاضي في حقيقته موظفا عاما مخول له القيام بما شاء من الإجراءات التي يهتدي بها إلى الحق والعدالة، وتكليف من شاء بالمهام التي يسترشد بها في الدعوى التي يفصل بها، إلا أن سلطة القاضي مقيدة بحدود القانون، فإذا جاوز هذه السلطة و كلف خبير غير مرخص له بمزاولة أعمال الخبرة-كما هو الحال في الدعوى الراهنة- فإن الخبير لا يسأل عملا بأحكام المادة 48 من قانون العقوبات.
ذلك أن الخبير لا يعدو عن كونه موظفا عاما، تم تكليفه من قبل القضاء، والقاضي سيد دعواه، وهو ما يكون معه القاضي رئيسا على الخبير الذي انتدبه، ولا مراء بأن المرؤوس-المتهم- سيتولد لديه الشعور بإلزامية قيامه بأداء المأمورية ما دام أن الحكم القضائي تم فيه تسميته، وعليه وبناء على ما تقدم من تنزيل الأسس القضائية على النصوص القانونية فإنه تكون قد تحققت الشروط التي تطلبتها المادة 48 من قانون العقوبات؛ لإباحة فعل المتهم، وعليه فالمحكمة تقضي ببراءة المتهم عما أسند إليه من الاتهام…)

وعليه يجوز للقضاء، ونفس الشيء للنيابة العامة، ندب أي خبير غير مرخص له بممارسة أعمال الخبرة وفق قانون تنظيم أعمال الخبرة، وفي حال صدور التكليف لأي خبير غير مرخص، فإنه يقوم بالعمل باعتباره في حكم الموظف العام، الذي تجب عليه طاعة رئيسه، وهو القاضي أو وكيل النائب العام الذي ندبه، ولا جريمة في هذا العمل بالنسبة للخبير وفق نص المادة 48 من قانون العقوبات.

المشكلة الثانية: مسئولية الخبير غير المقيد بالجدول الناشئة عن ندبه من غير الجهات المحددة بقانون تنظيم أعمال الخبرة

لما كانت الجهات التي تنتدب الخبير ويمارس عمله أمامها، هي الجهات القضائية وأي جهة يحددها قرار من سعادة وزير العدل، وفق قانون تنظيم أعمال الخبرة، وقد تناولنا المشكلة العملية في مسئولية الخبير المنتدب في هذه الحالة، فإن التساؤل يثور حول مسئولية الخبير حال الاستعانة به من غير تلك الجهات.

هذه الحالة تنتشر في الحياة العملية في الوقت الحالي، خاصة وبعد أن صدور قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والذي كما أسلفنا نص صراحة على حق الخصوم في الاستعانة بخبير استشاري لتقديم تقرير خبرة مستقل، وكذا ما أجازه للمحكمة من ندب خبراء لا يشترط قيدهم في جدول خبراء وزارة العدل المنصوص عليه بقانون تنظيم أعمال الخبرة.

حيث انتشرت التقارير الصادرة للخصوم للاستدلال بها في النزاعات كخبرة استشارية مستقلة، وهنا ثار التساؤل حول اعتبار الخبير المستقل يمارس عمل الخبرة بدون ترخيص، ويخضع للتجريم المنصوص عليه بالمادة 39 من قانون تنظيم أعمال الخبرة من عدمه، حال أنه غير مقيد في جدول وزارة العدل وغير مرخص له بممارسة تلك الأعمال.

وفي رأينا أن الخبير الاستشاري لا يخضع للحظر المنصوص عليه بالمادة 39 من قانون تنظيم أعمال الخبرة، لأن هذا الحظر ورد في هذا القانون الذي حظر ممارسة أعمال الخبرة، وأورد تعريف أعمال الخبرة بأنها عمل فني يمارسه الخبير بما في ذلك أعمال الترجمة، بناءً على حكم أو أمر من احدى الجهات القضائية، أو طلب من الجهات التي يحددها قرار من سعادة وزير العدل. وعليه في حال صدور الطلب للخبير غير المقيد من غير تلك الجهات، فلا يعتبر عمل من أعمال الخبرة في مفهوم هذا القانون.

حيث يعتبر عمل الخبير غير المرخص له في هذه الحالة بمثابة رأي فني استشاري يقدم لمن كلف الخبير الاستشاري به، ببحث وإعطاء رأي فني استشاري في نزاع معين، ويخاطب الخبير الاستشاري به من كلفه.

ولكن عمل الخبير غير المقيد في هذه الحالة، إن كان من غير المواطنين القطريين، يجب أن يستند إلى تصريح له بالعمل في هذا النشاط الاستشاري من الخبرة، وفق قانون العمل والإقامة، حتى لا يعتبر من جانب آخر ممارسة عمل بدون ترخيص وفق قانون الشركات وقانون الاستثمار والقوانين المنظمة للمهن الحرة، إذ يمكن أن تعتبر الجهات المختصة أن الأموال المتحصلة عن هذا النشاط غير مشروعة، وتقوم بها جريمة غسيل الأموال.

وعليه فإن تقديم مكاتب الاستشارات الهندسية أو التدقيق والمحاسبة وغيرها ممن تعمل في مجال تقديم الاستشارات الفنية ومرخص لها بذلك، يمكنها اصدار التقارير الفنية الاستشارية، وكذا المهندسين المرخصين بتلك المكاتب.

حيث يمكن طلب تقرير خبرة استشارية من مكتب استشارات هندسية وهو غير مقيد بجدول خبراء وزارة العدل، عن مشروع معين من أحد طرفي المشروع، فهنا لا جريمة من وجهة نظرنا لأنه لا يقدم عمله لجهة من الجهات المنصوص عليها بالقانون، ولا يعتبر عمل من أعمال الخبرة المحظور القيام بها، وفقاً لصراحة النصوص.

Footnotes

1. يمكنكم الاطلاع على الجزء الأول من المقال عبر الرابط التالي: target=”_blank”>المسئولية الجنائية والتأديبية للخبراء في ظل القانون القطري (الجزء الأول)

2. نصت المادة 1/334، 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: (إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم)

3. نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير، وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بندبه يحدد فيه المهمة التي يكلف بها، ويجب أن يحلف الخبير يميناً أمام عضو النيابة العامة، بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق، وذلك ما لم يكن قد أدى اليمين عند تعيينه في وظيفته)

4.>نصت المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (للمتهم وللمجني عليه أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More