تقديم الإقرار الضريبى من قبل الممولين الى مصلحة الضرائب هو امر لابد منه بموجب القانون، وقد فرض المشرع مقابل تاخير من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد للاقرار.

ووفقا للقانون يجب تقديم الاقرار الضريبى خلال المواعيد الاتية؛
-قبل اول ابريل من كل سنة بالنسبة للاشخاص الطبيعين.
-قبل اول مايو من كل سنة بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية، وتلتزم المصلحة بقبول الاقرار على مسئولية الممول.

ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الاقرار فى ذات يوم تقديمه.

واذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرارا للحقيقة فعليها اجراء الفحص و تصحيح الاقرار او تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة واخطار الممول بعناصر ربط الضريبة ولا يجوز للمصلحة اجراء او تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية.

ويجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه فاذا لم يطعن عليه اصبح الربط نهائيا وفقا للقانون.
والفروق الضريبية لا تكون واجبة الاداء الا اذا اصبح الربط نهائيا حيث يمكن تعيين مقدارها ويكون الممول على علم بمبلغها فيستحق عليه مقابل تاخير من هذا التاريخ.

فلا يجوز لمصلحة الضرائب ملاحقة الممول بمقابل التاخير عن الفروق الضريبية باثر رجعى يرتد الى اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقررا الضريبى على الرغم من صيرورة الربط نهائيا فى وقت لاحق على ذلك التاريخ نتيجة تعديل الربط بعد تقديم الاقرار.

ونشير هنا الى احد القضايا التى باشرها مكتبنا؛ حيث كانت المصلحة قد قامت باحتساب مقابل تاخير عن الفروق الضريبية من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد للاقرار عن سنوات النزاع على الرغم من عدم صيرورة الربط نهائيا الا فى وقت لاحق نتيجة تعديل الاقرار وانهاء النزاع بالاتفاق المباشر مع اللجنة الداخلية.

حيث تم الطعن على قرار مصلحة الضرائب بحسبان ان تقديرات المامورية المخالفة للاقرار الممول لا تكون نهائية فى حالة الطعن عليها ولا تكون الفروق الضريبية واجبة الاداء فى هذه الحالة الا بالاتفاق امام اللجنة الداخلية او صدور قرار لجنة الطعن او صدور حكم المحكمة بتقدير صافى ارباح نشاط الممول ويتم ربط الضريبة على اساس ذلك حينئذ تكون الضريبة واجبة الاداء يحتسب على اساسه مقابل التاخير فى الوفاء بدين الضريبة.

فقضت المحكمة بالغاء قرار لجنة الطعن التى قامت باحتساب مقابل التاخير على الفروق الضريبية باثر رجعى وقالت المحكمة ان استحقاق مقابل التاخير فى الوفاء بدين الضريبة لابد ان يكون بقدر فترة التاخير من تاريخ الربط النهائى ولا يرتد باثر رجعى الى اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبى والقول بغير ذلك مخالفة لمقصد المشرع بان شرط استحقاق الضريبة هو متى كان الربط نهائيا معينا المقدار وكان الممول على علم به وهو ما تكمن فيه علة تقرير مقابل التاخير وانتهت من ذلك الى قضائها المتقدم.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.