القرار رقم 1246 لسنة 2020

تعتبر المواعيد الاجرائية من أهم الاجراءات الشكلية التي يعتمد عليها المتخاصمون والتي يترتب على فواتها سقوط الحق في الاجراء ومن ثم ضياع الحقوق

غير ان هذه المواعيد يوقف سريانها إذا تحققت أثناءها قوة قاهرة أو حادث مفاجئ او قرار بالوقف.

وقد مثلت كوفيد 19 قوة قاهرة نتج عنها تعطيل كثير من الاعمال والقطاعات ولا سيما اعمال المحاكم نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذه الجائحة

فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 باعتبار المدة من 17 مارس وحتى 27 يونيو 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوي والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية

ومع ذلك فقد اختلف الرأي حول طريقة حساب مدة وقف سريان الميعاد تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر، حيث في أحد القضايا انتهت نيابة النقض الي تقرير بالرأي مؤداه عدم قبول الطعن بالنقض المقام من احد المتخاصمين علي سند من ان ميعاد الطعن 60 يوماً في حين ان الطعن أقيم في اليوم 68 قولاً منها ان الحكم صدر في 23 مارس 2020 وان الطاعن اودع صحيفة الطعن بتاريخ 30 مايو 2020

غير ان محكمة النقض في الطعن رقم 9919 لسنة 90 بجلسة 27 مارس 2021 قد رفضت هذا الرأي وقضت بقبول الطعن شكلاً علي أساس ان ميعاد الطعن يقف سريانه اذ تحققت اثنائه قوة قاهرة او حادث مفاجئ، وان قرار رئيس مجلس الوزراء اعتبر ان كوفيد 19 قوة قاهرة واعتبار المدة من تاريخ 17 مارس 2020 حتي تاريخ 27 يونيو 2020 مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية الواردة بالقرار، ويترتب علي وقف سريان المواعيد الإجرائية الا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وانما تعتبر المدة السابقة علي الوقف معلقة حتي يزول سببه فإذا ذال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة الي المدة اللاحقة

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.