أسس المشرع التقادم الصرفي على قرينة الوفاء اذ افترض ان الدائن بالورقة التجارية لا يسكت عن المطالبة بحقه طوال المدد المحددة لهذا التقادم الصرفي الا إذا كان استوفي حقه.

وتنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية او بصدور حكم بالدين او إقرار المدين وإذا انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة.

ويترتب على الدفع بالتقادم من جانب المدين والحكم به انقضاء الالتزام وبراء ذمة الملتزم، ومع ذلك يتخلف من جانب اخر التزام طبيعي في ذمة المدين.

والدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء علي طلب المدين او دائنين المدين او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

 ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون.

كان التقادم الصرفي في قانون التجارة الملغي  مؤسساً على قرينة الوفاء فلم يكن يجوز للمدين ان يتمسك بالتقادم في مواجهة دائنه إذا صدر منه ما يفيد عدم وفائه بالدين مثل النكول عن أداء اليمين  على براءة ذمته او إذا اقر المدين بالدين، او  صدور حكم بالدين.

اما في قانون التجارة الحالي فإن القاعدة أصبحت مغايرة حيث نص على مدة تقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة ينقضي الدين دون الحاجة الي أداء يمين علي براءة الذمة.

ونشير هنا الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي رفضت فيها محكمة الاستئناف الدفع بالتقادم بعد ان رفض المدين أداء اليمين على براءة ذمته، حيث تم الطعن على هذا الحكم وقضي بنقضه على أساس ان قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم، وباكتمالها دون انقطاع او إقرار مستقل بالدين، يتقادم الدين الصرفي دون الحاجة الي أداء اليمين حيث ان التقادم الصرفي لم يعد يستند الي قرينة الوفاء وانما الي اكتمال المدة المحددة في القانون للانقضاء بالحق في المطالبة بالدين. 

رابط القضية

الهدف من هذا المقال هو القاء الضوء على ان اهمال الدائن بالمطالبة بحقه خلال المدة الزمنية المقررة للانقضاء يترتب عليها سقوط الدين دون اجراء اخر.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.