أعلن رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، المنشأة بموجب القانون رقم (21) لسنة 2021، عن مباشرة المحكمة لأعمالها اعتباراً من تاريخ 10 مايو 2022. ووجه السيد رئيس المحكمة رسالة تضمنت الدليل التعريفي الخاص بالمحكمة وبيان اختصاصاتها. وتضمن الدليل التعريفي للمحكمة بيان رؤية وأهداف إنشاء المحكمة، والتي تمثَّلت في المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين والتجار في القضاء، وسرعة الفصل في المنازعات الخاصة بالتجارة والاستثمار بجودة وكفاءة، وتعزيز مرونة الإجراءات أمام المحكمة وذلك بهدف تسوية المنازعات وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، وتحقيق حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص. ونحاول في السطور التالية إلقاء الضوء على ما تضمنه الدليل التعريفي للمحكمة وبيان اختصاصاتها وتوزيع العمل داخلها وفق ما جاء برسالة مكتب السيد رئيس المحكمة.

بداية تضمن الدليل التعريفي للمحكمة بياناً توضيحياً لاختصاصات المحكمة، حيث تم حصرها فيما يلي:

– نزاعات الأوراق التجارية، ومنها الشيكات، والكمبيالات، والسندات لأمر.
– النزاعات المتعلقة بعمليات البنوك، ومنها نزاعات عقود القرض، وعقود المساومة "بنوك إسلامية"، وبطاقات الائتمان، وخطابات الضمان، والنقل المصرفي "التحويل الحسابي"، والاعتمادات البنكية، وعمليات خصم الأوراق التجارية، وودائع النقود، والحساب الجاري، وودائع الأوراق المالية، وتحصيل الأوراق التجارية.
– منازعات شركات التمويل والاستثمار، وتشمل عمليات تمويل السلع، وأعمال الصرافة.
– منازعات البيوع البحرية، ومنها بيوع ميناء الشحن (CIF) وبيوع ميناء الشحن (FOB) وبيوع ميناء الوصول.
– نظر نزاعات معاملات التجارة الإلكترونية.
– نزاعات عقود النقل ومنها عقود نقل الأشخاص، والأشياء، والوكالة بالعمولة للنقل.
– نزاعات عقود وأوامر التوريد.
– نزاعات الرهن التجاري.
– نزاعات الوكالات التجارية، وتشمل عقود التوزيع، ووكالات العقود، والتمثيل التجاري، والسمسرة.
– دعاوى الإفلاس وكل ما يتعلق به.
– نزاعات الملكية الفكرية، ومنها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية.
– نزاعات مقاولات الأعمال والصناعة، ومنها أعمال التشطيبات، وعقود النجارة والحدادة، والقوارب البحرية، وعقود البرامج الإلكترونية.
– مقاولات التشييد والإنشاءات، ومنها تشييد وهدم وصيانة المباني.
– منازعات التأمين، ومنها المنازعات بين المؤمن والمؤمن له، وكذلك منازعات رجوع المؤمن على الغير.
– منازعات الشركات التجارية، وتشمل منازعات الشركاء، وحل وتصفية الشركات، وإخراج الشريك، ومنازعات الجمعيات العمومية للشركات.
– منازعات عقود الخدمات، ومنها عقود أعمال التنظيف والضيافة، والخدمات الأمنية، ومكاتب السياحة، والتصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي، وخدمات التعليم، والخدمات الصحية، وعقود وخدمات الاتصالات، وعقود وخدمات الكهرباء والماء وغيرها من عقود الخدمات.
– منازعات النشر والإعلام، ومنها خدمات الطباعة والإعلانات، وبيع الكتب، والنشر والصحافة والإعلام، وكل ما يتعلق بهذا النوع من النزاعات.

كما تضمَّن الدليل التعريفي للمحكمة توضيحاً عن دور مكتب إدارة الدعوى المنشأ بموجب المادة (16) من قانون إنشاء المحكمة، حيث يهدف إنشاء المكتب إلى تحقيق السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف أحد السادة القضاة أو مساعديهم أو باحث قانوني بالمحكمة للقيام بمراقبة كافة الإجراءات منذ بداية تسجيل الدعوى والتحقق من استيفاء كافة الإجراءات والمستندات وبيانات الأطراف وسداد الرسوم وتمام الإعلانات ثم إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى لتبادل مذكراتهم ومراقبة المدد الممنوحة لهم وإعداد تقرير بذلك ثم إحالة الدعوى للدائرة المختصة. وبعد تحضير ملف الدعوى والتحقق من الإجراءات على النحو المشار إليه أعلاه، يقوم مكتب إدارة الدعوى بما يلي:

– عرض حل النزاع على الأطراف عن طريق الوساطة.
– وضع جدول زمني يوضح إجراءات الدعوى المتتالية وتحديد مدد معينة لكل إجراء بحيث يتم الإجراءات خلال المدد المحددة.

وأوضح الدليل التعريفي كذلك مراحل إجراءات إدارة الدعوى على النحو التالي:
فبالنسبة للمرحلة الأولى تتعلق بتقديم طلب افتتاح الدعوى والتي تبدأ من عملية تسجيل طلب لقيد الدعوى أمام المحكمة وإيداع صحيفتها على النموذج المخصص لذلك بعد استيفاء البيانات المطلوبة وعلى أن تتضمن الصحيفة شرح موضوع الدعوى وبيان أسانيدها وأسبابها والطلبات فيها، وفي حال تقديم حافظة مستندات، يلزم بيان المستند وتقديم ترجمته حال كان محرراً بلغة أجنبية.

أما المرحلة الثانية، فتتعلق بالتحقق من صحة واستيفاء البيانات والمستندات، ويتم فيها قيام مكتب إدارة الدعوى بواسطة أحد أعضائه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب بالتأكد والتحقق من استيفاء الطلب لبيانات الأطراف وعناوينهم وكافة المستندات اللازمة للفصل في الطلب، وحال تبيَّن وجود نقص في البيانات أو المستندات الخاصة بالطلب، يتم إخطار صاحب الشأن باستكماله خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك وعلى أن يتم استيفاء المطلوب دفعة واحدة وخلال الأجل المحدد. فإذا لم يقم المدعي باستيفاء جميع المطلوب منه خلال الأجل المذكور، يُغلق الطلب إلكترونياً ولا يكون أمام المدعي بعد ذلك إلا تقديم طلب جديد.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة أمام إدارة الدعوى، فتتعلق بتصنيف وتحديد مسار الدعوى، وتتضمن فروض ثلاثة، كالتالي:

الفرض الأول: في حالة استيفاء المدعي لكافة البيانات والمستندات المطلوبة: فإذا كان الطلب مما يجوز أن يصدر فيه أمر أداء، فيتم عرض الأمر على رئيس مكتب إدارة الدعوى لإصدار قراره بقيد الطلب برقم أمر أداء وإحالته إلى الدوائر المختصة بإصدار تلك الأوامر بعد أن يتم سداد الرسم المقرر.

الفرض الثاني: إذا كان موضوع الطلب مما يعتبر دعوى قضائية، يقوم عضو المكتب بإعداد جدول زمني لتبادل المذكرات والمستندات بين الأطراف، ويُصرِّح لمُقدِم الطلب بسداد الرسم المقرر إلكترونياً، وبعد السداد يتم قيد الرقم تلقائياً برقم دعوى، ويُحدد النظام الإلكتروني الدائرة المختصة بنظرها ويتم إعلان المدعي والمدعى عليه بالجدول الزمني مع إعلان الأخير بالصحيفة أيضاً.

الفرض الثالث: في حال عدم سداد الرسم خلال الميعاد يتم غلق الطلب بشكل إلكتروني ولا يكون أمام مُقدمه سوى أن يتقدم بطلب جديد.

كما تضمن الدليل التعريفي الإشارة إلى أوامر الأداء، حيث أورد الشروط الخاصة باستصدار أمر الأداء، وهي الشروط ذاتها الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن يكون الدَين نقدياً وأن يكون معين المقدار وحال الأداء وأن يكون ثابتاً بالكتابة. وتجدر الإشارة إلى أن سلوك طريق أمر الأداء في ظل قانون الاستثمار والتجارة أصبح وجوبياً على خلاف ما نظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يجعل سلوك طريق أمر الأداء جوازياً، إذ أنه وفق المادة (18) من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، فإنه يجب على مكتب إدارة الدعوى إذا تبيَّن له أن الدعوى مما يجوز أن يصدر بشأنها أمر أداء، فيتوجب عليه أن يُحيل الدعوى إلى الدائرة المختصة بإصدار أوامر الأداء. ويجب أن تشتمل عريضة طلب أمر الأداء على البيانات الخاصة الواردة بالقانون. ويجب أن يرفق مع عريضة أمر الأداء سند الدين وما يدل على أداء الرسم كاملاً.

وفيما يتعلق بإجراءات إصدار أمر الأداء، تضمن الدليل التعريفي الخطوات التالية:

– يتم أولاً قيد أمر الأداء على النظام الإلكتروني للمحكمة من جانب الدائن أو مَن يُمثله أو بواسطة مكتب إدارة الدعوى. ويصدر أمر الأداء إلكترونياً خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويُبين فيه المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات، ويبقى السند في قلم كتاب المحكمة الابتدائية إلى أن ينقضي ميعاد التظلم من الأمر، حيث يجوز للمدين التظلم من الأمر الصادر ضده بالأداء خلال (30) يوم من تاريخ إعلانه بالأمر، وفق نص المادة (151) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

– ثم بعد ذلك يتم إعلان المدين بالأمر الصادر ضده بالأداء على أحد بيانات العنوان الوطني الخاص به، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر. فإذا امتنع القاضي عن إصدار أمر الأداء، فإنه يتعين عليه إعادة الطلب إلى المكتب لإدارته واستيفاء متطلبات قيده كدعوى وإعلانها وفق الإجراءات المتبعة.

ويختص بنظر أمر الأداء دائرة ابتدائية مشكَّلة من قاضٍ فرد، ولها دون غيرها إصدار أوامر الأداء أياً ما كانت قيمة الحق محل طلب أمر الأداء، وتفصل كذلك في التظلمات الواردة على الأوامر التي صدرت عنها. ويحصل التظلم من أمر الأداء بتكليف الدائن الحضور أمام ذات الدائرة مُصدرة الأمر، ويتم مراعاة الأوضاع المقررة بالنسبة للتكليف بالحضور كما هو الحال بالنسبة للتكليف الخاص بصحيفة افتتاح الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويسقط الحق في التظلم إذا طعن المدين في الأمر مباشرة بالاستئناف. وإذا تخلف المتظلم عن حضور الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن. ويجوز استئناف أمر الأداء أو الحكم الصادر في التظلم منه أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، وميعاد الاستئناف هو (15) يوم من تاريخ إعلان ذوي الشأن وفق نص المادة (11) من القانون.

وتسري على أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه، الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بيَّنها قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى هذا الأساس يعتبر أمر الأداء سنداً تنفيذياً يُعطي للدائن الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

كما تطرق الدليل التعريفي إلى طلب الحجز التحفظي، حيث أجاز القانون للقاضي المختص بنظر أوامر الأداء، وذلك في الأحوال التي يجوز للدائن فيها استصدار أمر بالحجز التحفظي، أن يُصدِر القاضي أمره بالحجز أو حجز ما للمدين لدى الغير بناء على طلب الدائن. وبعد صدور الأمر بالحجز، يكون على الدائن خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز أن يُبادِر إلى تقديم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز، ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وفي حال التظلم من الأمر الصادر بالحجز لسبب يتصل بأصل الحق، يمتنع إصدار الأمر بالأداء ويُعاد الطلب إلى مكتب إدارة الدعوى لاستكمال اجراءاته.

وبعد انتهاء مرحلة عمل مكتب إدارة الدعوى، أوجَب القانون على المكتب إحالة الملف إلى الدائرة المختصة بشكل إلكتروني، وذلك في اليوم الأول لانتهاء الإجراءات أمام المكتب، ويكون على المحكمة إذا رأت أن الموضوع يستدعي إصدار حكم تمهيدي، أن تُصدر هذا الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة إليها. وإذا قررت المحكمة تحديد موعد لنظر الجلسة أمامها، فيكون ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة. وفي كل الأحوال، أوجَب القانون على الدائرة المُحال إليها النزاع، أن تفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من الإحالة، ويمكن لها فقط أن تُمدِد هذه المُهلة لمدة خمسة وأربعين يوماً أخرى إذا كانت هناك أسباب جدية تٌقدِرها المحكمة.

وأجاز القانون للمحكمة، إذا رأت استيفاء بعض المستندات أو البيانات للفصل في الدعوى، أن تُخطِر الطرف المعني لتقديمها إلكترونياً خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلب المحكمة لها، أو أي مُهلة أخرى تحددها المحكمة. وللمحكمة أن تسمح لأي من أطراف الدعوى أو مُمثليهم أو الشهود أو الخبراء، بالحضور أمامها، ويكون ذلك عن طريق وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية، وبعد التحقق من هوية الحاضر.

وأجاز القانون لأي من الأطراف، أن يُودِع تقرير خبرة في الدعوى، وذلك بشكل إلكتروني، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، ولا يكون إيداع هذا التقرير من جانب أي منهم بعد الإحالة إلا بمُوافقة مُسبَّقة من المحكمة. ويجب أن تسمح المحكمة للطرف الآخر، بالتعقيب على التقرير المقدم من خصمه، وذلك بشكل إلكتروني خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بإيداع التقرير، ويُمكن مَدّ هذه المُهلة لمدة مماثلة ما لم يكن قد سبق للخصم التعقيب على هذا التقرير.

وللمحكمة ندب خبير في الدعوى، ولها أن تُقر اسم الخبير المتفق عليه من الأطراف، وإلا ندبت خبيراً آخراً حال عدم الاتفاق. ولا يشترط أن يكون الخبير المنتدب من خبراء الجدول، وبذلك يكون للمحكمة مجالاً واسعاً في الاختيار إذ أنها غير مقيدة بخبراء الجدول، بما يمنحها والأطراف سعة في اختيار أنسَب الخبراء بحسب المهمة المطلوبة.

وعلى الخبير أن يُودِع تقريره إلكترونياً في ملف الدعوى خلال المدة التي تُحددها له المحكمة على ألا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ندبه. ويمكن للمحكمة – إن كان لذلك مقتضى – أن تُقرِر مَدْ هذه المدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لإيداع التقرير النهائي. ويكون للأطراف، التعقيب على التقرير بشكل الكتروني، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بإيداعه. ويمكن للمحكمة أن تُقرِر مَدْ هذه المدة لمدة أخرى مُماثلة. وفي كل الأحوال، لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة للسبب ذاته، وبشرط ألا تتجاوز فترة التأجيل خمسة عشر يوماً، ولا يكون التأجيل إلا بسبب ظروف استثنائية أو غير متوقعة.

وتفصل المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف في المسائل المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وكافة الدفوع الشكلية قبل الفصل في الموضوع. وتُعلِن المحكمة الأطراف، بشكل إلكتروني، بالأحكام والقرارات التي تُصدرها في الدعوى، ويكون من حق الأطراف الحصول على أصل ورقي من تلك الأحكام والقرارات. ويعتبر الحكم المُنهي للخصومة، حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وذلك إذا حضر المدعى عليه أو مُمثله القانوني في أي جلسة أو قدم المستندات والمذكرات إلكترونياً، أو تم إعلانه بشكل صحيح.

وفيما يتعلق بالتنفيذ أمام المحكمة، نَص القانون على اختصاص قاضي أو أكثر بالتنفيذ (قاضي التنفيذ) والذي يتم ندبه من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، حيث يجري تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة تحت إشرافه. ويختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويُمكن التظلم من قرارات وأوامر قاضي التنفيذ أمام دوائر المحكمة الاستئنافية والتي يكون حكمها غير قابل للطعن عليه. ومن حق المدين، الاستعلام إلكترونياً عن طلب التنفيذ المقدم ضده والمبالغ المستحقة، ويمكنه تسديدها إلكترونياً. وبعد تمام التنفيذ، تُلغى بشكل تلقائي كافة القرارات والأوامر الصادرة في التنفيذ.

وفيما يخص الدعاوى المستعجلة، نَصَ القانون على تعين قاضٍ أو أكثر من بين قضاة المحكمة باختيار رئيسها، كقاضي أمور مستعجلة، على أن يكون ذلك القاضي المختار بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل، وذلك للحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت. ويختص هذا القاضي بإصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية. ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، ويكون حكمها غير قابل للطعن. ولا يمنع ذلك من اختصاص دوائر المحكمة الابتدائية بالمسائل المستعجلة وطلبات الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية إذا رفعت إليها بطريق التبعية، ويطعن عليها في هذه الحالة أمام الدوائر الاستئنافية، ويكون حكمها غير قابل للطعن.

وفيما يخص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة، فإنها تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها بشأن الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من الدوائر الابتدائية، وكذلك بالفصل في استئنافات الأوامر الوقتية الصادرة من الدوائر الابتدائية والتي تكون مرفوعة إليها بطريق التبعية. وتستأنف الأحكام أمام هذه الدوائر خلال (15) يوم من تاريخ إعلان ذوي الشأن بالحكم أو الأمر. وميعاد الاستئناف على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة والتظلم من الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية سبعة أيام من تاريخ الإعلان.

وفيما يخص الطعن بالتمييز، فقد نَصَ القانون على إنشاء دائرة جديدة بمحكمة التمييز، تكون مختصة بالفصل في الطعون في الأحكام الصادرة عن دوائر الاستئناف بمحكمة الاستثمار والتجارة، وجعل ميعاد الطعن أمام هذه الدائرة ثلاثين يوماً فقط من تاريخ الإعلان بالحكم. ويكون الإعلان حسب القواعد التي حددها القانون. وإذا رأت المحكمة عدم قبول الطعن تقضي بذلك في غرفة المشورة، وذلك كله وفق الإجراءات التي نظمها القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية والذي أحال إليه هذا القانون، فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وفق نص المادة (4) من مواد إصداره. وأوجب القانون على محكمة التمييز أن تحكم في الموضوع حال قضت بتمييز الحكم.

كانت هذه أهم النقاط التي تناولها الدليل التعريفي الصادر عن مكتب السيد رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بشأن التعريف بالمحكمة وباختصاصاتها والاجراءات المتبعة أمامها، مع الإشارة لما تضمنه قانون إنشاء المحكمة من نصوص تتعلق بعمل المحكمة ودوائرها المختلفة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.