قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952

الولاية على المال، هى سلطة شرعية اجبارية تخول الولي حق الإشراف على شؤون القاصر المالية من حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال وتنفيذها فى مصلحته، ولا تكون إلا للأب والجد أو وصي الأب، أو القاضي أو وصيه.

وقد شٌرع سلطان الولاية حمايةً لاموال ناقص الاهلية حتى لاتضيع عليه أو تضيع مصلحته فيها؛ إلا أنه كثيراً ما يكون عُرضة لاستغلال حقه والاستيلاء عليه من قبل الولي؛ ومواءمة بين ما ينفعه وما يضره بعيداً عما تختلج به نفس الولي ؛ قيد المشرع سلطة الآخير لتقتصر على  حق التصرف المبدئي دون المطلق فى ماله؛

إذ بات حق تصرف الولي فى أموال القصر سواء بالبيع أو الشراء حقا منقوصاً تحت رقابة صارمة من النيابة العامة للولاية على المال وبتصريح رسمي؛ مقيداً فى ذلك بتقديم جرد التركة واعتماده من المحكمة؛ ومن ثم فأن الولي إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها لإجازة التصرف.

ونشير هنا إلى أحد القضايا التى باشرها مكتبنا وقضت فيها المحكمة ببطلان تصرف الولي على مال القاصر؛ إذ قام الولي ىرهن عقار مملوك للقاصر لدين على نفسه؛

دفع ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن القاصر بأنه لا يجوز رهن أو بيع العقار إلا بأّذن من محكمة الأسرة والافتقار لهذا الإذن من شأنه انعدام التصرف

الهدف من هذا المقال أن مقولة القانون لا يحمي المغفلين هي مقولة مغلوطة لا سند لها من الصحة إذ جاء القانون حامياً بالفعل للمغفلين والمغيبين والقصر وغيرهم من ناقصى الاهلية لحفظ أموالهم وحقوقهم وردع مستغليهم.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.