الوصية، هي تصرف أُحادي مضاف إلى ما بعد الموت، من شأنه نقل ملكية الشيء أو الحق إلى الموصى له،ويشترط لصحة نفاذها ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع، وأن يكون الموصى اهلً للتبرع،وغير مديناَ بدين مستغرقاً لجميع تركته اذ ان الإيفاء بالدين مقدم على نفاذ الوصية.

كما يشترط فى الموصىَ له أن يكون معيناً واهلً للتملك والاستحقاق،وان يكون الشيء الموصى به مالاً قابلاً للتوارث موجودًا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات.

وقد أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا بما لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة،ولا يجوز مخالفة المورث لذلك والا عُدَّ مسلكه هذا عدوانًا على الملكية الخاصة لكل وارث فى نصيبه؛ الأمر الذى يخالف نص المادة (٣٥) من الدستور التى كفلت حق الإرث كأحد أسباب كسب الملكية.

كما لم يشترط القانون شكلاً خاص لصحة نفاذ الوصية بل تنعقد الوصية صحيحةً بتحقق كل ما يدل على إرادة الشخص لتصرف، سواء بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو بالإشارة الدالة عليها؛ إلا أن اشترط المشرع لسماع الدعوى بها عند الإنكار أن تحرر بها ورقة رسمية أو عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصى أو تحرر بورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وتوقيعه.

وقد تكون الوصية مؤرخة او غير مؤرخة، اذ ان خلو الوصية من تاريخ لا يشكل مساساً بصحتها، ومع ذلك اعتبر المشرع الوارث في حكم الغير اذ كان التصرف صادراً من مورثه في مرض الموت؛ ومن ثم يحق له أن يطعن على هذا التصرف وأن يثبت مطاعنه بجميع طرق الاثبات.

والجدير بالذكر، انه لا يشترط إيداع الوصية فى الشهر العقارى وإن كان ذلك من أقوى طرق إثباتها إلا أنه ليس ركناً من أركانها ولا شرطاَ لصحتها، اذ انه بمجرد وفاة الموصي يترتب في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية، منها التزامهم بتسليم العقار الموصى به والتزامهم بعدم تعرضهم له فيه ولا يجوز للوارث ادعاء ملكيته للعقار الموصى به.

الهدف من هذا المقال؛ هو أن حق الإرث هو حق مكفول دستورياً ويجب أن يؤول إلى أصحابـــــه كل حسب نصيبه دون نقصـــــان ولا يملك المورث أن يخص واحدًا من بين ورثته بنصيب يجور به على حق غيره فى التركة عينها دون القدر الذي يجوز فيه الوصية.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.