تختلف اجراءات الحصول على اقامة مستثمر في مصر على حسب قانون التاسيس وسنناقش فيما يلي، كيف يمكنك الحصول على اقامة مستثمر في مصر وفقا لاحكام قانون الشركات.

تعد جمهورية مصر العربية من أكثر الدول استقطابًا للاستثمار والمستثمرين، لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي إستراتيجي متميز، ولما تشهده من تطور الأداء الاقتصادي، حيث تتبع الحكومة المصرية منهج حريص علي جذب المستثمرين لزيادة النشاط الاستثماري في البلاد، وتظهر مثل تلك الإجراءات بوضوح في قيام الحكومة بتقديم تسهيلات للأجانب و المستثمرين للتمتع بالإقامة في مصر، أيًا كان الغرض، فيتم منحهم الاقامة للمستثمر الذي يرغب في الاستثمار داخل مصر وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتمنح في المرة الأولي لمدة سنة وفي المرة الثانية تجدد لمدة ثلاث سنوات وتجدد بعد ذلك لمدة خمس سنوات، وتمنح للمستثمر والأقارب من الدرجة الأولي وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية المطلوبة للحصول على موافقة الإقامة واستكمال كافة الأوراق المطلوبة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علىالإقامة الاستثمارية:

  • مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة في جمهورية مصر العربية يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين الاتي:
  1. يجب أن يكون مؤسساً أو مساهماً أو شريكاً في شركة أو صاحب منشأة.
  2. يجب ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع.

- ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخري بعد موافقة وزارة الداخلية.

- وتلغي الإقامة حال تخارج المستثمرين من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

  • للحصول على الإقامة الاستثمارية للأجنبي داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك للشركات القائمة والخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981كالتالي:
  1. يجب أن يكون شريكاً بالشركة ولا تقل حصته عن 35 ألف دولار أمريكي، ويجب إثبات ذلك بموجب الشهادة البنكية التي تثبت إيداع المبلغ بحساب الشركة أو عقد التعديل للشركة أو السجل التجاري للشركة.
  2. في حالة مرور سنة على تأسيس الشركة يجب إثبات جدية النشاط وذلك بإحضار المستندات الدالة على جدية النشاط من فواتير بيع وشراء والإقرارات الضريبية وتراخيص مزاولة النشاط، وفي حالة تعذر الحصول على تلك المستندات يقوم بالتقدم للجنة تقييم الأداء الاقتصادي لعمل معاينة لمقر الشركة والمنقولات الموجودة بها للتحقق من مدي جدية ممارسة النشاط من عدمه.
  • وبعد الحصول على قرار لجنة تقييم الأداء الاقتصادي، يتم التقديم على طلب التوصية باستخراج تصريح العمل للمستثمر وذلك بمكتب الخدمات الحكومية بالهيئة العامة للاستثمار والانتظار لحين صدور الموافقة، والمستندات المطلوبة للتوصية تتمثل فيما يلي:
  1. طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار ببيانات الأجانب المطلوب استخراج ترخيص عمل لهم ويكون موقعاً ممن له حق التوقيع ومختوم بختم الشركة.
  2. مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على صدوره 3 شهور.
  3. بالنسبة للشريك أو المساهم الأجنبي فقط (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين) يقدم قائمة مساهمين أو شركاء معتمدة طبقاً لأخر تعديل لرأس المال.
  4. صورة من جواز السفر.
  5. صحيفة الشركات أو صورة من عقد التأسيس للشركة.
  6. مستندات الموقف التنفيذي (سند الحيازة- رخصة التشغيل – فواتير البيع والشراء – الإقرارات الضريبية والقوائم المالية لأخر عامين) على سبيل المثال وليس الحصر، أو قرار لجنة تقييم الأداء الاقتصادي، وذلك في حالة مرور أكثر من عام على تأسيس الشركة.
  7. إيصال سداد مقابل الخدمة.
  8. البطاقة الضريبية للشركة.
  9. برنت تأمينات للمنشأة.

يكون المستثمر معافي من الاستقدام تلقائيا بعد صدور تصريحه الأمني، ويكون معافي من شهادة الخبرة، ويكون معافي من نسبة العمال المصريين مقابل الأجانب.

  • بعد ورود الموافقة الأمنية (التوصية) يتم التوجه لمكتب العمل بالهيئة العامة للاستثمار وتقديم مستندات الشركة بجانب المستندات المطلوبة من طالب التصريح وهي كالتالي:
  1. النموذج المعد من الهيئة برقم (1،2) ويتم ختمه بختم الشركة.
  2. أصل وصور جواز السفر.
  3. شهادة صحية من أي مستشفيي حكومي بخلوه من مرض الإيدز.
  4. صورة شخصية على طلب استخراج تصريح العمل موجهاً إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة القوي العاملة ويتم ختمه بختم الشركة.
  5. الحصول على توصية وزارة القوي العاملة لاستخراج تصريح العمل.
  6. إقرار منه بأنه لم يسبق له الحصول على ترخيص عمل من قبل.
  7. سداد الرسوم المطلوبة وهي 5200 جنية وتزيد ألف كل عام.
  • بعد الحصول على تصريح العمل يتم التوجه إلى مكتب الجوازات بالهيئة العامة للاستثمار والتقديم على الإقامة وذلك بموجب طلب ومرفق معه تصريح العمل، للحصول على كارت الإقامة بعد مدة لا تقل عن 5 أيام عمل وتكون الإقامة لمدة عام واحد حتى تاريخ انتهاء تصريح العمل وتجدد بعد تجديد تصريح العمل.

* الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة ترد طلباتها علي خطاب المنطقة.

  • بعد ورود الموافقة الأمنية (التوصية) يتم التوجه لمكتب العمل بالهيئة العامة للاستثمار وتقديم مستندات الشركة بجانب المستندات المطلوبة من طالب التصريح وهي كالتالي:
  1. النموذج المعد من الهيئة برقم (1،2) ويتم ختمه بختم الشركة.
  2. أصل وصور جواز السفر.
  3. شهادة صحية من أي مستشفيي حكومي بخلوه من مرض الإيدز.
  4. صورة شخصية على طلب استخراج تصريح العمل موجهاً إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارة القوي العاملة ويتم ختمه بختم الشركة.
  5. الحصول على توصية وزارة القوي العاملة لاستخراج تصريح العمل.
  6. إقرار منه بأنه لم يسبق له الحصول على ترخيص عمل من قبل.
  7. سداد الرسوم المطلوبة وهي 5200 جنية وتزيد ألف كل عام.
  • بعد الحصول على تصريح العمل يتم التوجه إلي مكتب الجوازات بالهيئة العامة للاستثمار والتقديم علي الإقامة وذلك بموجب طلب ومرفق معه تصريح العمل، للحصول علي كارت الإقامة بعد مدة لا تقل عن 5 أيام عمل وتكون الإقامة لمدة عام واحد حتي تاريخ انتهاء تصريح العمل وتجدد بعد تجديد تصريح العمل.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.